الأحكام

14/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35/2000
التاريخ
14/12/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي

-

بما ان الجهة المميزة طلبت الترخيص

لها بتقديم دفاعها في اساس القضية بعد نقض القرارات المطعون بها.

بما ان المادة 718 اصول مدنية اوجبت ان يشتمل استدعاء النقض على بيان

اسباب النقض والطلبات.

بما ان عدم تقديم الجهة المميزة لطلباتهم في اساس النزاع مع استدعاء

النقض يستوجب رد الاستدعاء في الشكل سندا لاحكام المادة 718 من اصول

مدنية (يراجع قرار هذه المحكمة الصادر في 2000/04/20 برقم 13/2000 وقرار

الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ 1998/08/13)

بما ان المحكمة لا ترى الحكم ببدل عطل وضرر لانتفاء السبب.