14/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 35/2000
- التاريخ
- 14/12/2000
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي
-
بما ان الجهة المميزة طلبت الترخيص
لها بتقديم دفاعها في اساس القضية بعد نقض القرارات المطعون بها.
بما ان المادة 718 اصول مدنية اوجبت ان يشتمل استدعاء النقض على بيان
اسباب النقض والطلبات.
بما ان عدم تقديم الجهة المميزة لطلباتهم في اساس النزاع مع استدعاء
النقض يستوجب رد الاستدعاء في الشكل سندا لاحكام المادة 718 من اصول
مدنية (يراجع قرار هذه المحكمة الصادر في 2000/04/20 برقم 13/2000 وقرار
الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ 1998/08/13)
بما ان المحكمة لا ترى الحكم ببدل عطل وضرر لانتفاء السبب.