20/07/2000
تمييز مدني حكم رقم : 107 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 107/2000
- التاريخ
- 20/07/2000
- الرئيس
- مهيب
- الأعضاء
- عبدالله، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب تصحيح الاسم
-
بما
ان المستأنفة ادلت بسبب استئنافي اول مسألة مخالفة القرار المستأنف
لواقع الحال بحجة انها ابرزت في سياق المرحلة الابتدائية كل ما يلزم من
اوراق ومستندات وادلة ثبوتية لدعم موقفها ومطالبها الا ان القرار اغفل
كل ذلك ولم يلحظ شيئا منه بحيث جاء خلوا من اية حجة او اسنادا قانونيين
مما يعرضه للطعن والسقوط لهذا السبب.
وبما ان المستأنفة ادلت في استدعائها انها معروفة باسم دينا وهذا اسمها
الصحيح وانها كانت مسجلة قبل احصاء 1961 وقبل حريق سرايا بعلبك الحاصل
في العالم 1958 باسم دينا وانه عندما اعيد تنظيم هذه السجلات ورد اسمها
ديبه خطأ وان هذا الاسم يسبب لها المتاعب العائلية والاجتماعية.
وبما ان المستدعية لم تبرز بداية الا شهادة عماد وتثبيت مؤرخة في
1993/06/05 ورد فيها ان اسم المعمدة هو دينا كيروز بالاضافة الى افادة
مختار جاء فيها ان ديبه بطرس كيروز معروفة منه شخصيا وهي معروفة باسم
دينا.
وبما ان المستأنفة لم تبرز وثيقة رسمية تثبت انها كانت مسجلة في سجلات
النفوس قبل احتراقها باسم دينا اذ ان الوثيقة الرسمية يجب ان تكون صادرة
نقلا عن سجلات النفوس او استنادا اليها كالهوية او اخراج القيد او جواز
السفر اللبناني مثلا.
وبما انه ورد في بيان القيد العائلي ان المستانفة مسجلة باسم ديبه كيروز
كما ان طلب بيان السجل العدلي رقم 2 معطى لها تحت هذا الاسم.
وبما ان القرار الابتدائي باعتباره ان المستندين المبرزين من المستأنفة
لا يشكلان الدليل القاطع على حصول خطأ في تسجيل اسم المستدعية في سجلات
النفوس لا يكون بذلك قد خالف القانون.
وبما ان شهادة ولادة وعماد وتثبيت تاريخ 1997/10/28 المبرزة في المرحلة
الاستئنافية بتاريخ 1997/11/05 لا تكفي لوحدها لاثبات ان ثمة خطأ حصل
عند قيد المستأنفة في سجلات النفوس لان الشهادة المذكورة غير مدعومة
باية وثيقة رسمية تثبت كيفية قيد المستانفة في سجلات النفوس او انها قد
اعطيت بعد الاطلاع على وثيقة رسمية.
وبما ان افادة المختار لم يرد فيها ان المستأنفة مسجلة سابقا في سجلات
النفوس باسم دينا بل اكتفى المختار بذكر ان المستأنفة ديبه معروفة باسم
دينا.
وبما ان المستأنفة لم تنفذ قرار المحكمة تاريخ 2000/03/30 لجهة ابراز
وثيقة رسمية تبين انها كانت مسجلة في السجلات باسم دينا فتكون وسائل
الاثبات المبرزة من قبلها قاصرة بحد ذاتها على توفير الدليل المقنع
بحصول خطأ اعتور كيفية تسجيلها في سجلات النفوس.
بما ان المستأنفة تنعي على القرار الابتدائي مخالفة القانون اذ انه لم
يبنى على اية قواعد او مرتكزات قانونية صحيحة لكونه تكلم عن تغيير في
اسم المستأنفة بيد ان الامر لا يتجاوز تصحيح هذا الاسم لكي يصبح متجانسا
مع واقع الحال.
وبما ان الحكم الابتدائي اعتبر ان المستدعية لم تقدم الدليل الكافي
لتصحيح الخطأ المزعوم الحاصل في قيدها في السجلات الرسمية فلا يكون قد
خالف القانون ويهمل السبب الاستئنافي الثاني.
- اصول بيان مطالب المميز في خاتمة اللائحة الاخيرة
-
بما ان المستأنفة لم تكرر مطلبها هذا في
لائحتها الاخيرة تاريخ 2000/04/25 اذ اكتفت بطلب تصديق الحكم المميز.
وبما ان الحكم المميز جرى نقضه برمته ولم يعد موجود قانونا فلا يجوز
للمستأنفة طلب تصديقه.
وبما انه كان على المميز بيان مطلبها هذا في خاتمة لائحتها الاخيرة فلا
يكون الزاما على المحكمة ان تبته.
وبما انه على كل فان المستأنفة ادلت تحت هذا السبب الاخير بان القرار
الابتدائي جاء ظالما ومجحفا بها وبحقوقها القانونية المشروعة وان هذا
الامر من شأنه ان يسبب لها الاضرار المادية والمعنوية الكثيرة وانها على
استعداد لاظهار واثبات ذلك بجميع الوسائل والطرق القانونية في سياق
المحاكمة العلنية الاتية.
وبما ان المستأنفة لم تقدم الدليل المعول عليه قانونا لاثبات دعواها كما
كلفتها بذلك المحكمة.
وبما ان افادة الشهود حتى ولو صحت لا تفيد بان المستأنفة سجلت خطأ في
سجلات النفوس باسم دينا هذا مع التنويه بان المستأنفة لم تطلب دعوى
الشهود وسماعهم اصولا من قبل المحكمة بعد تحليفهم اليمين فلا يعول
قانونا على افادتهم الخطية.
وبما ان الاستئناف يمسي مردودا برمته.
- مفعول عدم ابراز وسائل اثبات تدعم الادلاء بوجود خطأ في تسجيل الاسم
-
بما ان المستأنفة ادلت بسبب استئنافي اول مسألة مخالفة
القرار المستأنف لواقع الحال بحجة انها ابرزت في سياق المرحلة
الابتدائية كل ما يلزم من اوراق ومستندات وادلة ثبوتية لدعم موقفها
ومطالبها الا ان القرار اغفل كل ذلك ولم يلحظ شيئا منه بحيث جاء خلوا من
اية حجة او اسناد قانونيين مما يعرضه للطعن والسقوط لهذا السبب
وبما ان المستأنفة ادلت في استدعائها انها معروفة باسم دينا وهذا اسمها
الصحيح وانها كانت مسجلة قبل احصاء 1961 وقبل حريق سرايا بعلبك الحاصل
في العام 1958 باسم دينا وانه عندما اعيد تنظيم هذه السجلات ورد اسمها
ديبه خطأ وان هذا الاسم يسبب لها المتاعب العائلية والاجتماعية
وبما ان المستدعية لم تبرز بداية الا شهادة عماد وتثبيت مؤرخة في
5/6/1993 ورد فيها ان اسم المعمدة هو دينا كيروز بالاضافة الى افادة
مختار جاء فيها ان ديبه بطرس كيروز معروفة منه شخصيا وهي معروفة باسم
دينا
وبما ان المستأنفة لم تبرز وثيقة رسمية تثبت انها كانت مسجلة في سجلات
النفوس قبل احتراقها باسم دينا اذ ان الوثيقة الرسمية يجب ان تكون صادرة
نقلا عن سجلات النفوس او استنادا اليها كالهوية او اخراج القيد او جواز
السفر اللبناني مثلا
وبما انه ورد في بيان القيد العائلي ان المستأنفة مسجلة باسم ديبه كيروز
كما ان طلب بيان السجل العدلي رقم 2 معطى لها تحت هذا الاسم
وبما ان القرار الابتدائي باعتباره ان المستندين المبرزين من المستأنفة
لا يشكلان الدليل القاطع على حصول خطأ في تسجيل اسم المستدعية في سجلات
النفوس لا يكون بذلك قد خالف القانون
وبما ان شهادة ولادة وعماد وتثبيت تاريخ 28/10/1997 المبرزة في المرحلة
الاستئنافية بتاريخ 5/11/1997 لا تكفي لوحدها لاثبات ان ثمة خطأ حصل عند
قيد المستأنفة في سجلات النفوس لان الشهادة المذكورة غير مدعومة باية
وثيقة رسمية تثبت كيفية قيد المستأنفة في سجلات النفوس او انها قد اعطيت
بعد الاطلاع على وثيقة رسمية
وبما ان افادة المختار لم يرد فيها ان المستأنفة مسجلة سابقا في سجلات
النفوس باسم دينا بل اكتفى المختار بذكر ان المستأنفة ديبه معروفة باسم
دينا
وبما ان المستأنفة لم تنفذ قرار المحكمة تاريخ 30/3/2000 لجهة ابراز
وثيقة رسمية تبين انها كانت مسجلة في السجلات باسم دينا فتكون وسائل
الاثبات المبرزة من قبلها قاصرة بحد ذاتها على توفير الدليل المقنع
بحصول خطأ اعتور كيفية تسجيلها في سجلات النفوس
وبما ان السبب الاستئنافي الاول يغدو مردودا
- مدى جواز تقديم المستأنف طلب تصديق الحكم المميز
-
عن السبب
الاستئنافي الثالث لجهة الاجحاف بحقوق المستأنفة
بما ان المستأنفة لم تكرر مطلبها هذا في لائحتها الاخيرة تاريخ
25/4/2000 اذ اكتفت بطلب تصديق الحكم المميز
وبما ان الحكم المميز جرى نقضه برمته ولم يعد موجود قانونا فلا يجوز
للمستأنفة طلب تصديقه
وبما انه كان على المميز بيان مطلبها هذا في خاتمة لائحتها الاخيرة فلا
يكون الزاما على المحكمة ان تبته
وبما انه على كل فان المستأنفة ادلت تحت هذا السبب الاخير بان القرار
الابتدائي جاء ظلما ومجحفا بها وبحقوقها القانونية المشروعة وان هذا
الامر من شأنه ان يسبب لها الاضرار المادية والمعنوية الكثيرة وانها على
استعداد لاظهار واثبات ذلك بجميع الوسائل والطرق القانونية في سياق
المحاكمة العلنية الآتية
وبما ان المستأنفة لم تقدم الدليل المعول عليه قانونا لاثبات دعواها كما
كلفتها بذلك المحكمة
وبما ان افادة الشهود حتى ولو صحت لا تفيد بان المستأنفة سجلت خطأ في
سجلات النفوس باسم دينه هذا مع التنويه بان المستأنفة لم تطلب دعوة
الشهود وسماعهم اصولا من قبل المحكمة بعد تحليفهم اليمين فلا يعول
قانونا على افادتهم الخطية
وبما ان الاستئناف يمسي مردودا برمته