الأحكام

20/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 107 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/2000
التاريخ
20/07/2000
الرئيس
مهيب
الأعضاء
عبدالله، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول طلب تصحيح الاسم

-

بما

ان المستأنفة ادلت بسبب استئنافي اول مسألة مخالفة القرار المستأنف

لواقع الحال بحجة انها ابرزت في سياق المرحلة الابتدائية كل ما يلزم من

اوراق ومستندات وادلة ثبوتية لدعم موقفها ومطالبها الا ان القرار اغفل

كل ذلك ولم يلحظ شيئا منه بحيث جاء خلوا من اية حجة او اسنادا قانونيين

مما يعرضه للطعن والسقوط لهذا السبب.

وبما ان المستأنفة ادلت في استدعائها انها معروفة باسم دينا وهذا اسمها

الصحيح وانها كانت مسجلة قبل احصاء 1961 وقبل حريق سرايا بعلبك الحاصل

في العالم 1958 باسم دينا وانه عندما اعيد تنظيم هذه السجلات ورد اسمها

ديبه خطأ وان هذا الاسم يسبب لها المتاعب العائلية والاجتماعية.

وبما ان المستدعية لم تبرز بداية الا شهادة عماد وتثبيت مؤرخة في

1993/06/05 ورد فيها ان اسم المعمدة هو دينا كيروز بالاضافة الى افادة

مختار جاء فيها ان ديبه بطرس كيروز معروفة منه شخصيا وهي معروفة باسم

دينا.

وبما ان المستأنفة لم تبرز وثيقة رسمية تثبت انها كانت مسجلة في سجلات

النفوس قبل احتراقها باسم دينا اذ ان الوثيقة الرسمية يجب ان تكون صادرة

نقلا عن سجلات النفوس او استنادا اليها كالهوية او اخراج القيد او جواز

السفر اللبناني مثلا.

وبما انه ورد في بيان القيد العائلي ان المستانفة مسجلة باسم ديبه كيروز

كما ان طلب بيان السجل العدلي رقم 2 معطى لها تحت هذا الاسم.

وبما ان القرار الابتدائي باعتباره ان المستندين المبرزين من المستأنفة

لا يشكلان الدليل القاطع على حصول خطأ في تسجيل اسم المستدعية في سجلات

النفوس لا يكون بذلك قد خالف القانون.

وبما ان شهادة ولادة وعماد وتثبيت تاريخ 1997/10/28 المبرزة في المرحلة

الاستئنافية بتاريخ 1997/11/05 لا تكفي لوحدها لاثبات ان ثمة خطأ حصل

عند قيد المستأنفة في سجلات النفوس لان الشهادة المذكورة غير مدعومة

باية وثيقة رسمية تثبت كيفية قيد المستانفة في سجلات النفوس او انها قد

اعطيت بعد الاطلاع على وثيقة رسمية.

وبما ان افادة المختار لم يرد فيها ان المستأنفة مسجلة سابقا في سجلات

النفوس باسم دينا بل اكتفى المختار بذكر ان المستأنفة ديبه معروفة باسم

دينا.

وبما ان المستأنفة لم تنفذ قرار المحكمة تاريخ 2000/03/30 لجهة ابراز

وثيقة رسمية تبين انها كانت مسجلة في السجلات باسم دينا فتكون وسائل

الاثبات المبرزة من قبلها قاصرة بحد ذاتها على توفير الدليل المقنع

بحصول خطأ اعتور كيفية تسجيلها في سجلات النفوس.

بما ان المستأنفة تنعي على القرار الابتدائي مخالفة القانون اذ انه لم

يبنى على اية قواعد او مرتكزات قانونية صحيحة لكونه تكلم عن تغيير في

اسم المستأنفة بيد ان الامر لا يتجاوز تصحيح هذا الاسم لكي يصبح متجانسا

مع واقع الحال.

وبما ان الحكم الابتدائي اعتبر ان المستدعية لم تقدم الدليل الكافي

لتصحيح الخطأ المزعوم الحاصل في قيدها في السجلات الرسمية فلا يكون قد

خالف القانون ويهمل السبب الاستئنافي الثاني.

- اصول بيان مطالب المميز في خاتمة اللائحة الاخيرة

-

بما ان المستأنفة لم تكرر مطلبها هذا في

لائحتها الاخيرة تاريخ 2000/04/25 اذ اكتفت بطلب تصديق الحكم المميز.

وبما ان الحكم المميز جرى نقضه برمته ولم يعد موجود قانونا فلا يجوز

للمستأنفة طلب تصديقه.

وبما انه كان على المميز بيان مطلبها هذا في خاتمة لائحتها الاخيرة فلا

يكون الزاما على المحكمة ان تبته.

وبما انه على كل فان المستأنفة ادلت تحت هذا السبب الاخير بان القرار

الابتدائي جاء ظالما ومجحفا بها وبحقوقها القانونية المشروعة وان هذا

الامر من شأنه ان يسبب لها الاضرار المادية والمعنوية الكثيرة وانها على

استعداد لاظهار واثبات ذلك بجميع الوسائل والطرق القانونية في سياق

المحاكمة العلنية الاتية.

وبما ان المستأنفة لم تقدم الدليل المعول عليه قانونا لاثبات دعواها كما

كلفتها بذلك المحكمة.

وبما ان افادة الشهود حتى ولو صحت لا تفيد بان المستأنفة سجلت خطأ في

سجلات النفوس باسم دينا هذا مع التنويه بان المستأنفة لم تطلب دعوى

الشهود وسماعهم اصولا من قبل المحكمة بعد تحليفهم اليمين فلا يعول

قانونا على افادتهم الخطية.

وبما ان الاستئناف يمسي مردودا برمته.

- مفعول عدم ابراز وسائل اثبات تدعم الادلاء بوجود خطأ في تسجيل الاسم

-

بما ان المستأنفة ادلت بسبب استئنافي اول مسألة مخالفة

القرار المستأنف لواقع الحال بحجة انها ابرزت في سياق المرحلة

الابتدائية كل ما يلزم من اوراق ومستندات وادلة ثبوتية لدعم موقفها

ومطالبها الا ان القرار اغفل كل ذلك ولم يلحظ شيئا منه بحيث جاء خلوا من

اية حجة او اسناد قانونيين مما يعرضه للطعن والسقوط لهذا السبب

وبما ان المستأنفة ادلت في استدعائها انها معروفة باسم دينا وهذا اسمها

الصحيح وانها كانت مسجلة قبل احصاء 1961 وقبل حريق سرايا بعلبك الحاصل

في العام 1958 باسم دينا وانه عندما اعيد تنظيم هذه السجلات ورد اسمها

ديبه خطأ وان هذا الاسم يسبب لها المتاعب العائلية والاجتماعية

وبما ان المستدعية لم تبرز بداية الا شهادة عماد وتثبيت مؤرخة في

5/6/1993 ورد فيها ان اسم المعمدة هو دينا كيروز بالاضافة الى افادة

مختار جاء فيها ان ديبه بطرس كيروز معروفة منه شخصيا وهي معروفة باسم

دينا

وبما ان المستأنفة لم تبرز وثيقة رسمية تثبت انها كانت مسجلة في سجلات

النفوس قبل احتراقها باسم دينا اذ ان الوثيقة الرسمية يجب ان تكون صادرة

نقلا عن سجلات النفوس او استنادا اليها كالهوية او اخراج القيد او جواز

السفر اللبناني مثلا

وبما انه ورد في بيان القيد العائلي ان المستأنفة مسجلة باسم ديبه كيروز

كما ان طلب بيان السجل العدلي رقم 2 معطى لها تحت هذا الاسم

وبما ان القرار الابتدائي باعتباره ان المستندين المبرزين من المستأنفة

لا يشكلان الدليل القاطع على حصول خطأ في تسجيل اسم المستدعية في سجلات

النفوس لا يكون بذلك قد خالف القانون

وبما ان شهادة ولادة وعماد وتثبيت تاريخ 28/10/1997 المبرزة في المرحلة

الاستئنافية بتاريخ 5/11/1997 لا تكفي لوحدها لاثبات ان ثمة خطأ حصل عند

قيد المستأنفة في سجلات النفوس لان الشهادة المذكورة غير مدعومة باية

وثيقة رسمية تثبت كيفية قيد المستأنفة في سجلات النفوس او انها قد اعطيت

بعد الاطلاع على وثيقة رسمية

وبما ان افادة المختار لم يرد فيها ان المستأنفة مسجلة سابقا في سجلات

النفوس باسم دينا بل اكتفى المختار بذكر ان المستأنفة ديبه معروفة باسم

دينا

وبما ان المستأنفة لم تنفذ قرار المحكمة تاريخ 30/3/2000 لجهة ابراز

وثيقة رسمية تبين انها كانت مسجلة في السجلات باسم دينا فتكون وسائل

الاثبات المبرزة من قبلها قاصرة بحد ذاتها على توفير الدليل المقنع

بحصول خطأ اعتور كيفية تسجيلها في سجلات النفوس

وبما ان السبب الاستئنافي الاول يغدو مردودا

- مدى جواز تقديم المستأنف طلب تصديق الحكم المميز

-

عن السبب

الاستئنافي الثالث لجهة الاجحاف بحقوق المستأنفة

بما ان المستأنفة لم تكرر مطلبها هذا في لائحتها الاخيرة تاريخ

25/4/2000 اذ اكتفت بطلب تصديق الحكم المميز

وبما ان الحكم المميز جرى نقضه برمته ولم يعد موجود قانونا فلا يجوز

للمستأنفة طلب تصديقه

وبما انه كان على المميز بيان مطلبها هذا في خاتمة لائحتها الاخيرة فلا

يكون الزاما على المحكمة ان تبته

وبما انه على كل فان المستأنفة ادلت تحت هذا السبب الاخير بان القرار

الابتدائي جاء ظلما ومجحفا بها وبحقوقها القانونية المشروعة وان هذا

الامر من شأنه ان يسبب لها الاضرار المادية والمعنوية الكثيرة وانها على

استعداد لاظهار واثبات ذلك بجميع الوسائل والطرق القانونية في سياق

المحاكمة العلنية الآتية

وبما ان المستأنفة لم تقدم الدليل المعول عليه قانونا لاثبات دعواها كما

كلفتها بذلك المحكمة

وبما ان افادة الشهود حتى ولو صحت لا تفيد بان المستأنفة سجلت خطأ في

سجلات النفوس باسم دينه هذا مع التنويه بان المستأنفة لم تطلب دعوة

الشهود وسماعهم اصولا من قبل المحكمة بعد تحليفهم اليمين فلا يعول

قانونا على افادتهم الخطية

وبما ان الاستئناف يمسي مردودا برمته