الأحكام

20/07/2000

تمييز مدني حكم رقم : 108 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108/2000
التاريخ
20/07/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القضاء العدلي للنظر في دعوى تسجيل عقد الزواج في سجلات الاحوال الشخصية في حال امتناع الادارة عن اجابة الطلب

-

مخالفة احكام المادة 22 و24 من قانون

1951/12/07 قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية ذلك انه لا يعود للسلطة

القضائية التدخل في الموضوع المتعلق بالنزاع الراهن بدون نص فتسجيل

الزواج هو عمل اداري تختص به الادارة دون سواها.

وحيث تبين ان مطالبة المميز عليه تنصب على قيد زواجه وقيد اولاده هذا

الزواج. الامر الذي اعترضت عليه الجهة المميزة والذي امتنعت الجهة

الادارية المختصة عن تنفيذه ضمن نطاق اختصاصها المنصوص عنه في المادتين

22 و24 من قانون 1951/12/07

وحيث ان السؤال هو: هل يحق للمتضرر من امتناع الادارة عن القيد المذكور

مراجعة القضاء العدلي للالزام به ام لا.

وحيث ان الجواب يكمن في تحديد طبيعة العمل المطلوب قيده وهو هنا متعلق

بالاحوال الشخصية بصورة لا لبس فيها وهو بالتالي من القيود التي تدخل في

عداد دعاوي النفوس التي تدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي وفقا لاحكام

المادة 86 أ م م معطوفة على احكام قانون 1951/12/07 ولو كان القيد

المذكور ممكنا من قبل الادارة دون تدخل القضاء الا ان مثل هذا التدخل هو

ضمن نطاق الاختصاص القضائي عندما ترفض الادارة او تمنع عن اجراء القيد

كما هي الحال في القضية هذه فيكون السبب الاول مستوجبا الرد.

- مخالفة القانون الاداري بتكليف مأمور النفوس باجراء القيود في سجل الاحوال الشخصية

-

مخالفة احكام القانون الاداري والمبادىء الادارية اذ تبين ان القرار

موضوع الطعن بتصديقه القرار الصادر نتيجة الاعتراض تاريخ 1996/04/19 قد

كلف مأمور النفوس في زغرتا باجراء القيود التي نص عليها. وفي ذلك

مخالفات تتمثل في تجاهل دور الدولة كخصم في الدعوى وتحديدا وزارة

الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية - فللتنفيذ يجب ان يتم عبر

الوزارة المختصة وليس مباشرة من قبل مأمور النفوس الامر الذي يشكل

مخالفة للانتظام العام ممكن الاثارة عفوا وفي كل مراحل المحاكمة.

وحيث ان تكليف مأمور النفوس المكلف بالقيد مباشرة ليس من شأنه وبحد ذاته

ان يمس بصلاحية المرجعية الادارية العليا والتسلسل الاداري اذ ليس ثمة

ما يمنع ان تحترم هذه القواعد في العمل الاداري من قبل المأمور المختص

مباشرة بالقيد بان يعود تسلسلا الى مراجعة الادارة وذلك عبر التنظيم

الاداري الملزم للادارة المختصة للترخيص له باجرائه. علما بان مسألة

تنفيذ او عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل المراجع الادارية المنوط

بها ذلك يظل امرا مستقلا عن موضوع النزاع الراهن فيكون السبب التمييزي

الثاني مستوجبا الرد بدوره.