الأحكام

31/08/2000

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124/2000
التاريخ
31/08/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الشويري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول القيد في سجل الاحوال الشخصية للولد القاصر من قبل والده اللبناني

-

وبما انه ثابت ان والد المميز عليها

طالب القيد هو لبناني مسجل اصولا في سجلات النفوس واذا اقتصرت الدعوى

على قيد المولود على خانة والده تعتبر عندها دعوى النفوس صرفة.

وبما ان المبدأ القانوني المستمد من احكام قانون 1951/12/07 لا سيما

المادتين 11 و12 منه والمتعلق بقيد مولود على خانة والده اللبناني

المسجل في سجلات الاحصاء لا يفرق بين ان يكون المولود قاصرا ام راشدا

بتاريخ طلب قيده ذلك انه اذا كانت احكام قوانين الجنسية تفرق ما بين

حالتي القصر والرشد فليسا من شأن التفريق هذا ان يشكل قاعدة عامة تطبق

على قيد وثائق الاحوال الشخصية وفي حال لم يعتور القيد نزاع جدي حول

جنسية المولود كما هي الحال في القضية تعتبر دعوى القيد دعوى جنسية

ويهمل بالتالي السبب التمييزي الاول.

- اثبات ابوة الولد غير الشرعي لقبول تسجيله في سجل الاحوال الشخصية

-

بما ان المميزة تدلي بانه عملا بالمادة 24 من

قانون 1959/06/23 لا يجوز الاعتراف الرضائي بالولد غير الشرعي بعد بلوغه

سن الرشد وان القرار الابتدائي ومن بعده القرار الاستئنافي لم يتحققا من

ماهية وثيقة حصول الاعتراف الرضائي وما اذا كان قد حصل قبل او بعد بلوغ

سن الرشد.

وبما ان محكمة الاستئناف لم تستند فقط الى اعتراف الوالد بمطالبة القيد

بل هي ركزت قناعتها بعد الاطلاع على تحقيقات المديرية العامة للامن

العام وافادة مختار قرية شويت وشهادة العماد وحكم اثبات النسب فيرد هذا

السبب وهو في الاصل جديد ولا يسمع للمرة الاولى امام المحكمة العليا.