22/02/2000
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2000
- التاريخ
- 22/02/2000
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تحديد قيمة الدعوى لقبول الاستئناف شكلا طعنا بالحكم الابتدائي
-
بما ان القرار الاستئنافي
استند في حيثياته لقبول الاستئناف شكلا من حيث قيمة الدعوى الى كون
المستأنف قد عدل مطالبه بموجب لائحته المقدمة الى المحكمة الابتدائية
بتاريخ 1993/02/16 وطلب ان يحكم له بمبلغ ثمانية عشر الف دولار اميركي
بعد ان دفع الرسم امام المحكمة الابتدائية.
بما ان القرار الاستئنافي احسن تطبيق القانون لهذه الجهة ولم يخالف
احكام المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان المميز
عليه ابقى على طلبه بالتعويض وان بدل في الوسيلة النقدية لهذا الطلب في
المحاكمة الاعتراضية.
- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع المتعلق بعقد النقل بين شركة النقل الجوي والمسافر
-
بما انه وفقا لنص الفقرة
الثالثة من المادة الاولى من معاهدة فرسوفيا يعتبر النقل الذي يقوم به
عدة ناقلين متتابعين بطريق الجو نقلا واحدا فيما يتعلق بتطبيق بنود
المعاهدة اذا اعتبره المتعاقدون كعملية واحدة.
بما ان عقد النقل الذي يمثل ببطاقة السفر التي حصل عليها المميز عليه
والتي تشمل نقله من بيروت الى فرانكفورت ومنها الى اسبانيا ومن ثم
اعادته الى فرانكفورت ومن بعدها الى بيروت يعتبر عقدا واحدا بمفهوم
المادة الاولى المذكورة اعلاه ووفقا لما استثبتته محكمة الاستئناف
بقولها ان مكان بدء الرحلة ومكان انتهائها كان مطار بيروت
بما انه وفقا لنص المادة 28 من معاهدة فرسوفيا يمكن للمدعي اقامة الدعوى
بوجه الناقل امام محكمة مكان وصول الطائرة Lieu de destination
بما ان مكان وصول الطائرة وفقا لما عنته المادة 28 من المعاهدة هو مكان
الوصول الاخير كما ورد في عقد النقل في الحالة الراهنة بيروت
بما انه وفقا لاحكام المادة 30 من المعاهدة وفي احوال النقل الذي يقوم
به عدة ناقلين متتابعين يخضع كل ناقل يقبل المسافرين الى القواعد
الموضوعة في الاتفاقية ويعتبر كانه احد متعاقدي عقد النقل على قدر ما
يتعلق العقد بقسم النقل الذي يجري تحت مراقبته.
بما ان القرار الاستئنافي الذي حفظ صلاحية محكمة بيروت باعتبارها محل
وصول الطائرة Lieu de destination وفقا لعقد النقل لم يخالف احكام
المادتين 28 و30 من معاهدة فرسوفيا.
بما ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه ان المحكمة التي
اصدرته اعتمدت على معلومات شخصية عندما اعتبرت ان المستأنف هو رجل
اعمال.
بما ان الجهة المميزة في لائحتها المقدمة الى هذه المحكمة بتاريخ
1996/06/28 لم تنكر انها اعترفت في اقوالها امام محكمة الاساس بان
المستأنف هو رجل اعمال وانما تذرعت بان اعترافها بهذه الصفة لا يبرر
اعتماد محكمة الاستئناف.
بما انه خلافا لاقوال الجهة المميزة فان اعتماد محكمة الاستئناف على
اعتراف الشركة المميزة بان المستأنف هو رجل اعمال لا يتضمن مخالفة
لاحكام المادة 141 اصول مدنية ولا يعتبر من قبيل اسناد القرار الى
معلومات شصخية.
- الطعن بالقررا الاستئنافي للحكم باكثر مما طلب لجهة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمسافر جوا
-
بما ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي
انه حكم بما لم يطلبه المميز عليه اذ ان مطالب هذا الاخير كانت محصورة
بالتعويض عن تفويت فرصة ولم يشر فيها الى الضرر المعنوي من جراء تصرف
مستخدمي الشركة.
بما انه خلافا لاقوال الجهة المميزة فان استحضار الدعوى البدائية وكذلك
استحضار الدعوى الاستئنافية تضمنا طلبا بالتعويض عن الاضرار المادية
والمعنوية من جراء تصرف الشركة بحق المميز عليه وبالتالي فان القرار
الاستئنافي لا يكون قد حكم باكثر مما هو مطلوب
بما ان جميع الاسباب التمييزية تكون مستوجبة الرد.