الأحكام

08/02/2000

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2000
التاريخ
08/02/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، صدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول طلب البدل العادل من جراء بيع المؤسسة التجارية على طلب تملكها بالافضلية

-

بما ان الجهة المميزة ادلت

بان مؤسسات احمد الصاوي زنتوت لها الشخصية المعنوية المستقلة وهي

باقامتها دعوى البدل العادل انما كانت تقوم بواجبها بوكالتها عن

المالكين التي تشمل اعمال الادارة دون اعمال التصرف.

بما ان اقامة البدل العادل هي من اعمال الادارة.

بما ان القرار المطعون فيه استند الى المادة 804 من قانون الموجبات

والعقود لعتبر ان الاعمال التي قامت بها مؤسسات احمد الصاوي زنتوت وضمن

حدود سلطتها يجري مفعولها في ما ينفع موكليها وما يضرهم كما لو ان

المالكين نفسهم قد اجروا وهي بذلك لم تخالف القانون بل احسنت تطبيقه.

بما ان دعوى البدل العادل تتصرف نتائجها على الجهة المميزة نفسها طالما

انها جرت ضمن سلطة الوكيلة.

بما ان ادلاء الجهة المميزة (بان محكمة الاستئناف لم تجب على الوسيلة

المدلى بها وهي ان مؤسسات احمد الصاوي زنتوت هي شركة تتمتع بالشخصية

المعنوية عن شخصية مالكي العقار وان قرارها فاقد للاساس القانوني لانه

لم يعرض الوقائع التي تبين ان مالكي العقار لم يقيموا دعوى البدل العادل

بل ان المؤسسات المشار اليها اقامت تلك الدعوى بصفتها شخصيا معنويا

مستقلا عن شخصية المالكين وان محكمة الاستئناف خالفت نص المادة 45 من

قانون التجارة التي يعطي الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة

الشخصية المعنوية وان القرار المطعون فيه شوه اقوال الجهة المميزة وخالف

احكام القانون) يبقى البحث فيه من قبيل البحث المستفيض وغير المؤثر على

الحل الذي اعتمدته المحكمة الاستئنافية وفقا لنص المادة 804 موجبات

وعقود والمستند الى سريان العمل الذي قامت به مؤسسات احمد الصاوي زنتوت

باقامة الدعوى بالبدل العادل على المالكين انفسهم طالما ان هذا العمل قد

جرى ضمن صلاحية الوكيلة.

بما ان محكمة الاستئناف على ضوء عدم اثبات الجهة المستأنفة ان دعوى

تحديد البدل كما استثبتت من رغبتهم في استمرار العلاقة التأجيرية عبر

مداعاة وكيلتهم مؤسسات احمد الصاوي زنتوت بالبدل العادل.

بما ان القرار المطعون فيه احسن تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم

11/67 بقوله انه لا يسع المالكين التقدم بدعوى تملك المؤسسة بالافضلية

بعد ان ابدوا رغبتهم في استمرار العلاقة التأجيرية واقاموا الدعوى

لتحديد البدل العادل تلك الدعوى التي لا تزال موجودة قانونا وواقعا.