الأحكام

29/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22/2000
التاريخ
29/06/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المحكمة المختصة للنظر بطلب ابطال التحويل الدائن من قبل التفليسة

-

بما ان قرار محكمة التمييز الفاصل بدعوى ابطال التحويل التي

اقامتها تفليسة نهاد حمزه تضمن في حيثياته ما يلي:

وحيث ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى

ابطال التحويل الجاري من المفلس لمصلحة المستأنف عليه محرز الدويهي من

جهة كما اعتبر من جهة اخرى ان النظر بالنزاع الحاصل بين هذا الاخير

وجمال ترست بنك بشأن هذا التحويل وما اذا كان البنك او المستأنف عليه

يتحمل نتائجه يخرج عن صلاحية المحكمة لمحكمة افلاس وقد فسخ الحكم

الابتدائي لهذه الجهة وقضى مجددا بعد رؤية الدعوى انتقالا بردها لعدم

الصلاحية.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية تكون بالتالي قد ميزت بين هاتين النقطتين

المنازع عليهما فاعتبرت ان الاولى تدخل في صلاحية المحكمة الابتدائية

كمحكمة افلاس كما اعتبرت ان النقطة الثانية تخرج عن صلاحيتها بهذه

الصفة.

بما ان محكمة التمييز ابرمت بقرارها المذكور قرار محكمة الاستئناف.

بما انه يتضح من صيغة قرار محكمة التمييز المبين اعلاه انه لم يفصل

بالنزاع بين المميز وجمال ترست بنك بشأن التحويل الحاصل للمميز من قبل

نهاد حمزه وما اذا كان البنك او المميز يتحمل نتائجه وهو النزاع تتناوله

الدعوى الحاضرة وبالتالي ان القرار المذكورة ليست له قوة القضية المحكوم

بها على الدعوى الحاضرة وبالتالي فان القرار المطعون فيه لم يخالف

القانون لهذه الجهة.

بما ان القرار المطعون فيه عندما اشار الى القرارات الصادرة على اختلاف

درجاتها والتي لم تبت بالنزاع الناشىء بين السيد دويهي وبنك جمال بتحديد

المسؤول عن التحويل ونتائجه فسر نتائج التحويل المشار اليها بانها

الناتجة عن عدم التحصيل وهو بذلك لم يشوه مضمون القرارات ولم يضف الى

صيغتها (التي لم يسردها حرفيا) نصا يشوه مضمونها.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه الوقائع المتعلقة بالنزاع حول تحويل الدين

-

بما ان تشويه الوقائع الذي تذرع به المميز ليس في

عداد اسباب النقض المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات

المدنية.

بما ان القرار المطعون فيه بعد ان عالج مضمون كتاب السيد حمزه الى البنك

بشأن الشيكات التي طلب قيدها حين تحصيلها واصدار الايصالات على مسؤوليته

وبعد ان عالج موضوع الايصال الصادر عن البنك 1987/12/26 عرض لنص المادة

301 من قانون التجارة بتعليل مستفيض يتوافق مع النتيجة التي توصلت اليها

المحكمة بالقول ان النزاع حول الدين هو نزاع جدي بالاستناد الى المعالجة

المذكورة وليس في موقفها هذا مخالفة القانون تستوجب نقض القرار المطعون

فيه.