الأحكام

10/03/2000

تمييز مدني حكم رقم : 0 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2000
التاريخ
10/03/2000
الرئيس
روبير فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد القيمة المالية للحكم البدائي لقبول الاستحضار الاستئنافي ومفعول القانون الجديد المتعلق بتقدير قيمة الدعوى

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي المطعون فيه انه

خالف الفقرة 3 من المادة 5 أ.م.م. لانه لم يتطرق الى الاستثناء على مبدأ

السريان الفوري لقوانين اصول المحاكمات المدنية الواردة في الفقرة 3 من

المادة 5 المذكورة كما انه خالف الفقرة 7 من المادة 70 أ.م.م. التي تنص

على انه ينظر في تقدير قيمة الدعوى الى يوم تقديمها مما يوجب نقض القرار

المميز.

من ناحية اولى:

حيث ان المادة 5 أ.م.م. نصت على ما يلي:

"تسري قوانين اصول المحاكمات المدنية فورا على ما لم يكن قد فصل فيه

"من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها. وتستثنى من ذلك:

"1-.....

"2-.....

"3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام او

"القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية

او "منشئة لطريق من تلك الطرق.

وحيث من الراهن ان المرسوم رقم 2411 الصادر بتاريخ 1992/05/07 عدل

المبالغ النقدية المحددة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ

1982/09/16 ومن هذه التعديلات ما جاء في المادة 640 أ.م.م. بحيث اصبح

نصاب ان يسري مفعول المرسوم 800.000 ل.ل. بدلا من النصاب السابق 50.000

على ان يسري مفعول المرسوم رقم 2411 المذكور ابتداء من نشره في الجريدة

الرسمية الحاصل بتاريخ 1992/05/14

وحيث تبين من الاوراق ان الدعوى الابتدائية قد اختتمت فيها المحاكمة

بتاريخ 1992/11/26 وصدر الحكم فيها بتاريخ 1992/12/17 مما يعني ان

المرسوم رقم 2411 قد صدر في الوقت الذي لم تكن الدعوى الابتدائية قد

فصلت بعد ولم يصدر حكم بشأنها ويستفاد من ذلك ان الفقرة 3 المستثناة من

المادة 5 أ.م.م.لا تنطبق على القضية الحاضرة

وحيث ان المميز المستأنف حدد في الاستحضار الابتدائي قيمة الاسهم

والعقارات كما ورد في الاتفاقية بمبلغ 70.000 ل.ل. ولم يحصل في حينه اي

اعتراض على قيمة المدعى به لكي يصار الى تحديده من قبل المحكمة كما ان

المميز المستأنف لم يقدر قيمة الاسهم والعقارات في الاستحضار الاستئنافي

على ضؤ تدني النقد الوطني بحيث ان القيمة المحددة في الاتفاقية قد تعدلت

فعليا حسب ما يدلي به.

وحيث ان المادة 640 أ.م.م. (المعدلة بموجب المرسوم رقم 2411 نصت على انه

لا تخضع للاستئناف الاحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز

800.000 ل.ل. ويقدر قيمة النزاع فينا يتعلق بنصاب الاستئناف الى الطلبات

الواردة في الاستحضار واللوائح وفقا لاحكام المواد 69 الى 71 من ذات

القانون.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت في القضية الحاضرة ان نصاب الاستئناف

اصبح 800.000 ل.ل. بدلا من 50.000 ل.ل. بحيث يسري مفعول المرسوم رقم

2411 فورا في الوقت الذي لم تفصل فيه الدعوى الابتدائية ولم يصدر حكم

بها- كما اشرنا سابقا- فيكون الاستثناء الوارد في الفقرة 3 من المادة 5

أ.م.م. لا ينطبق على الحالة الحاضرة ووجدت محكمة الاستئناف ان المميز

المستأنف حدد في استحضاره الاستئنافي قيمة الاسهم والعقارت بمبلغ 70.000

ل.ل. واستوفي الرسم النسبي على هذا الاساس واستخلص من كل ذلك ان الحكم

الابتدائي بالنظر لقيمة المنازع فيه اضحى غير قابل للاستئناف فتكون

محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون وان ما يدلي به المميز لهذه

الجهة مردودا.