الأحكام

02/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 62 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
62/2000
التاريخ
02/06/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهام رئيس دائرة التنفيذ ومفعول اشتراك رئيس محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار الذي قضى برد طلب وقف التنفيذ في سياق الاعتراض على التنفيذ

-

حيث انه بموجب المادة 827 من الاصول المدنية يربط بمحكمة

الدرجة الاولى دائرة للتنفيذ يرئسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة

لها.

وتنص المادة 828 من ذات القانون ان دائرة التنفيذ تنفذ الاحكام

والقرارات والاوامر الصادرة عن المحاكم على اختلاف انواعها والمتضمنة

الزامات يستوجب تنفيذها اتخاذ تدابير على الاموال او الاشخاص.

وحيث انه يستفاد من احكام هاتين المادتين ان مهام رئيس دائرة التنفيذ

والمتعلقة فقط بامور التنفيذ لا تتعارض مع مهام قضاة محكمة الدرجة

الاولى وبالتالي محكمة الاستئناف الناظرة بالاعتراض على التنفيذ والتي

تتعدى صلاحيتها نطاق التنفيذ والمشاكل التي تثيرها هذه المعاملة وتتناول

اساس الحق المتنازع عليه.

وحيث ان القول بعدم جواز اشتراك رئيس محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار

الذي رد طلب وقف التنفيذ في سياق الاعتراض على التنفيذ بحجة انه سبق له

وقام بمهام رئيس دائرة التنفيذ في ذات القضية وهو قول في غير محله

القانوني ويستوجب الرد.

وحيث ان تطبيق احكام المادة 852 من الاصول المدنية قبل تعديلها بالقانون

529/96 تحول دون صلاحية المحكمة الناظرة بالاعتراض على التنفيذ للبت

بهذا الطلب قبل الفصل النهائي بالنزاع.

- اصول تقدير وقف التنفيذ من قبل محكمة الاساس

-

حيث ان البت

بطلب وقف التنفيذ يعود تقديره المطلق الى قناعة محكمة الموضوع وليس من

الواجب عليها التوسع في التعليل وان ما يعيبه المميز على ما ورد من

تعليل بهذا الشأن ادى حسبما الى تشويه حيثيات الحكم الابتدائي هو في غير

محله.

وحيث ان القول بالغاء دور المحكمة الابتدائية اذا ما قررت محكمة

الاستئناف رد طلب وقف التنفيذ هو في غير محله ايضا لان ما يدعيه المميز

يؤدي الى الغاء دور محكمة الاستئناف.