10/03/2000
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/2000
- التاريخ
- 10/03/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على تشويه افادة المدعي
-
ادلى المميز بأن المميز ضدها
الاولى اقرت لدى استجوابها امام المحكمة ان البناء والشقة التي اشترتها
كانا جاهزين بعد شرائها وانما زعمت بان المطبخ فقط لم يكن منتهيا" وهذا
الاقرار يعتبر حجة على من صدر عنه ورغم ذلك عينت محكمة الاستئناف خبيرا
لبيان النواقص في البناء وفي القسم الذي اشترته المميز ضدها فيكون
القرار المطعون فيه قد خالف المواد 210 و211 و215 من قانون اصول
المحاكمات المدنية بتعيين خبير لاثبات ما يخالف اقرارا قضائيا".
الا انه تبين من استجواب المميز ضدها فريدة كحاله من قبل محكمة
الاستئناف في جلسة 1994/07/12 بانها صرحت ما يلي:
"لم استلم الشقة لان مطبخها لم يكن جاهزا وبعض الاجزاء المشتركة والشقة
في الطابق 13 والمصعد لم يكن جاهزا..." واوضحت انها صعدت مرتين في
المصعد ولكنه لم يكن يعمل بصورة طبيعية... وانها تطالب بالشقة وكانت
تنتظر اعلامها بان الشقة اصبحت جاهزة كي تدفع رصيد الثمن وتتسلمها.
وحيث ان الافادة المشار اليها لا تفيد اقرارا من قبل المميز عليها بان
الشقة التي اشترتها كانت جاهزة ولم تشوه بالتالي محكمة الاستئناف معنى
هذه الافادة وقد اعتبرت بما لها من حق التقدير ضرورة تعيين خبير لمعرفة
ما هي الاعمال غير المنجزة ومقدار النفقات الواجبة عن هذه النواقص ولم
تخالف احكام المواد 210 و211 و215 من الاصول المدنية.
- مخالفة القانون بتعيين خبير في المحاسبة للكشف على النواقص في البناء
-
ادلى الممييز بان محكمة الاستئناف عينت
فاروق معاد خبيرا وهو خبير محاسبة للتثبت من وجود نواقص في البناء
وتحديد قيمتها اي القيام بعمل خبير تخمين فاستعان بخبير تخمين الا ان
الاستعانة بخبير عملا بالمادة 352 من الاصول المدنية لا ينفي وجوب
تعيين خبير من قبل المحكمة ملما بموضوع المهمة.
ان اختيار الخبير يعود الى رأي المحكمة التي عينته ولها حرية الاختيار
من جدول الخبراء وقد استعان الخبير المعين في هذه القضية بذوي الاختصاص
في شؤون المقاولات والترميم وذلك عملا باحكام المادة 352 من قانون اصول
المحاكمات المدنية.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 314 من الاصول المدنية ولا
المادة 352 من ذات القانون ويقضي رد ما ادلت به المميزة في السبب
الثاني.
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع في اثبات محتويات العقار المبيع
-
ادلى المميز بان محكمة
الاستئناف شوهت الوقائع واوردتها ناقصة ذلك ان الشقة والبناء كانا
جاهزين وانما بفعل الحوادث وبعد شراء المميز عليها للشقة المذكورة سرقت
التجهيزات ونتج عن ذلك بعض النواقص والمميز غير مسؤول عن ذلك وقد خالفت
محكمة الاستئناف احكام المادتين 415 و472 موجبات وعقود عندما الزمت
المميز باكمال هذه النواقص.
حيث ان تفسير العقود وتحديد التزامات المتعاقدين تعود لسطان محكمة
الموضوع في التقدير للوقائع ولم يتبين ان محكمة الاستئناف قد شوهت او
ناقضت وقائع القضية.
وبالفعل فقد بينت المحكمة لدى بحث السببين الاول والثاني ان المميز
عليها لم تقر كما يدعي المميز بان الشقة كانت جاهزة للاستلام.
وبالنسبة الى تقرير الخبير فاروق معاد فقد في تقريره انه لا اثر لوجود
المطبخ سابقا انما بلاط الارض والجدران موجود حيث ان المطبخ مبلط وغير
منجزة تجهيزاته من مجلى وخزائن وغيرها من الآلات الكهربائية.
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المميز لم ينجز بناء الشقة التي
باعها من المميز عليها الاولى فيكون بقي المبيع في حيازته وتحت مسؤوليته
حتى يصبح المبيع في وضع مكتمل وجاهز لتسلمه من قبل المميز عليها ولا
مجال بالتالي لتطبيق المادة 415 موجبات وعقود التي تنص على مسوؤلية
البائع اذا تضرر المبيع قبل التسليم بفعل البائع ذاته ولا مجال ايضا
لتطبيق المادة 472 موجبات وعقود التي تنص على الموجب الملقى على الشاري
وبتسلم المبيع واللتين لا تنطبقان على وقائع النزاع الحاضر ويقتضي رد ما
جاء في هذا السبب الثالث.
- مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني للخطأ في تفسير عقد البيع
-
ادلى المميز تحت هذا السبب بان البند الرابع
من عقد البيع تاريخ 1983/05/23 ينص على ان جميع المصاريف والرسوم
والضرائب كما المصاريف المشتركة والمتوجبة قبل 30 آب 1983 هي على عاتق
الفريق الاول - اي المميز - اما هذه النفقات المتوجبة بعد التاريخ
المشار اليه فتقع على عاتق الفريق الثاني - المميز عليها الاولى - وانه
طالما ان النواقص حصلت بعد سنة 1991 او سنة 1992 فلا يتوجب على المميز
اية نفقات بعد 30 آب 1993 ويكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام
المادتين 166 و221 موجبات وعقود
واضاف المميز بان القرار المطعون فيه فاقد الاساس القانوني لانه لم يبين
تاريخ حصول النواقص.
حيث بعد ان تثبتت محكمة الاستئناف بان المميز لم ينجز الشقة التي باعها
من المميز عليها الاولى وان دفع رصيد الثمن من قبل هذه الاخيرة لم يتوجب
طالما ان الشقة لم تكن جاهزة للتسليم فيكون بحث المميز بالمصارف
والضرائب والرسوم عن هذه الشقة قبل استلامها من المميز عليها في غير
محله وكل ما ادلى به المميز عن هذا السبب الرابع سواء بالنسبة في
المادتين 166 و221 من قانون الموجبات والعقود او التشويه مضمون اتفاق
الفريقين ام لجهة ما يدعي من فقدان الاساس القانوني هو في غير محله ايضا
ويقتضي رد السبب الرابع برمته.
- مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتفسير بنود عقد البيع المتعلقة بتسليم المبيع وتنفيذ موجبات الفريقين
-
ادلى
المميز ان القرار المطعون به خالف مضمون عقد البيع وملحقه واللذين حددا
تاريخ دفع الثمن على ان يدفع الرصيد بتاريخ 1983/05/23 دون الاشارة الى
انجاز الشقة ام لا وان موجب الاستلام يقع على عاتق المميز عليها الاولى
وفقا لاحكام المادة 472 من قانون الموجبات والعقود واضاف ان الشقة كانت
جاهزة للتسليم وبما ان المميز ضدها لم تدفع رصيد الثمن وتتسلم الشقة
فتكون مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالشقة خلال سنتين 1990-1991 وموجب
التسجيل غير ملقى على عاتقه - اي المميز - وان المميز ضدها سيئة النية
وهي ملزمة بتعويض اضافي عملا بالفقرة الثانية من المادة 265 موجبات
وعقود
حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لا مجال لتطبيق احكام المادة 265 من
قانون الموجبات والعقود لمصلحة المميز طالما لم يثبت اي تأخير من قبل
المميز عليها الاولى في انفاذ الموجبات الملقاة على عاتقها بموجب العقد
وان تقدير التزام او تخلف المتعاقدين عن انفاذ ما التزما به في العقد
يعود لتقدير محكمة الموضوع ويكون ما خلصت اليه محكمة الاستئناف بوجوب رد
طلب تطبيق المادة 265 المشار اليه في محله القانوني ويقتضي ايضا رد هذا
السبب الخامس.
حيث لم تثبت الاساءة في استعمال حق المداعاة واضحى طلب وقف التنفيذ بدون
موضوع بعد ان ردت الاسباب التمييزية برمتها.