الأحكام

11/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2000
التاريخ
11/01/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الزام المدين بدفع تعويض اضافي لامتناعه عن دفع الدين المتوجب عليهعن الاستحقاق

-

اعتبر المميز ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تفسير القانون

رقم 50/91 وان العقد لم يتأثر بالاوضاع التي مرت على البلاد لذلك لا

مجال لتطبيق احكام المادة من القانون المشار اليه.

الا ان محكمة الاستئناف لمم تسند قرارها الى احكام القانون رقم 50/91 بل

الى احكام المادة 265 من قانون الموجبات والعقود والتي تفسح في المجال

الى الزام المدين السيء النية دفع تعويض اضافي للدائن الذي اضر به

امتناع المدين عن دفع الدين المتوجب عليه.

وحيث ان محكمة الموضوع بما لها من حق تقدير الوقائع اعتبرت بالاستناد

الى الوقائع التي تحققت منها وذكرتها في القرار المطعون فيه ان المميز

كان سيء النية الزمته بدفع تعويض اضافي فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت

تطيبق وتفسير احكام المادة 265 موجبات وعقود.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف احكام المادة 468 من الاصول المدنية

فعززت القرينة المستمدة من غياب المميز في المحاكمة الابتدائية

بالانذارات اليه من قبل الدائن - المميز عليه - وذلك بعد مضي فترة طويلة

- خمس سنوات - على استحقاق التأمين.

فيكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون لهذه الجهة ايضا ويقتضي

بالتالي رد الاسباب التمييزية المدلى بها من قبل شكري الخراط.