الأحكام

04/01/2000

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2000
التاريخ
04/01/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات صفة المدعي للمطالبة باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي

-

تبين ان انيس وبديع الحلبي

تقدما من محكمة الاستئناف بطلب اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الليبيري

المذكور في القرارين المطعون فيهما وذلك:

بموجب وكالة صادرة عن انيس الحلبي ومنظمة بتاريخ 1973/11/20 من قبل

المكلف بالاعمال القنصلية في غانا الى المحاميين عبدالله وصباح قبرصي

اللذين تقدما بطلب الصيغة التنفيذية والوكالة المشار اليها تتعلق

بالدعوى المتكونة بين الموكل انيس الحلبي وبين عارف الاعور ونجيب الريس

صاحبي شركة امبورت كومياني لدى كافة المحاكم والدوائر في لبنان وخارج

لبنان الى اخر الدرجات.

وبموجب وكالة صادرة عن بديع الحلبي للمحاميين منير فتح الله ونبيل ابو

صعب.... ومنظمة من قبل سامي حلبي الوكيل العام عن بديع الحلبي لدى قنصل

لبنان في ليبيريا بتاريخ 1972/05/26 بالدعوى ضد عارف محمود الاعور ونجيب

اسعد الريس بمادة تنفيذ حكم صادر في ليبيريا.

ان هاتين الوكالتين تجيزان لكل من انيس وبديع الحلبي مداعاة المميزين

عارف الاعور ونجيب الريس وان الاشارة في وكالة انيس الحلبي الى ان

المميزين هما صاحبا شركة امبورت اكسبورت كومباني لا تنفي الاجازة

بمداعاة المميزين بصفتهما الشخصية ذلك ان وكالة بديع الحلبي المشار

اليها تؤكد هذه الصفة بكل وضوح وقد صدر الحكم الليبيري لمصلحتهما

المشتركة وعلى كل ان ذكر ملكية المميزين للشركة المذكورة لا يستبعد

المداعاة الشخصية لهما.

وحيث ان القرار الاعدادي المطعون فيه لم يخالف القانون لجهة تمثيل

المميز عليهما في المحاكمة ويقتضي رد هذا السبب.

- مخالفة القانون وتشويه المستندات المتعلقة بتنفيذ الحكم الاجنبي لوجود تناقض في قيمة الدين بين الحكم وامر التنفيذ

-

ورد في القرار المطعون تنفيذه انه صدر لصالح انيس الحلبي

ورفاقه الا انه ورد في امر التنفيذ ان المحكوم لهما انيس وبديع واذا كان

يوجد تباين لجهة المبالغ المحددة للدين وفوائدها بين الحكم وامر التنفيذ

فذلك لا ينفي عن امر التنفيذ سائر مفاعيله ذلك ان التباين المشار اليه

لا يؤدي الى تناقض يحول دون تنفيذ الحكم طالما ان العبرة لتحديد المبالغ

المحكوم بها هي للحكم الذي اعطي الصيغة التنفيذ.

وحيث انه لا مجال للقول بتشويه المستندات المبرزة في الملف ومخالفة

القانون ويكون القرار الصادر في 1975/03/05 الذي اعتبر ان للمميز عليهما

صفة للادعاء جاء في محله القانوني ويقتضي بالتالي رد هذا السبب التمييزي

المدلى بها من المميزين.

- اثبات صفة المدعي لتحديد مسؤولية عن ديون الشركة التجارية

-

ان محكمة الاستئناف تثبتت في القرار

المطعون فيه من ان الشركة المحكوم عليها كانت مملوكة من المميزين وهي

شركة تضامن يعتبر الشركاء فيها مسؤولين مباشرة عن ديون الشركة وفقا

للقانون الليبيري المطبق على النزاع بين الفريقين لا سيما ولم يعد

للشركة اية موجودات يمكن التنفيذ عليها لانها لم تعد موجودة منذ العام

1967

وحيث ان محكمة الاستئناف بردها الدفع بعدم صفة المميزين في المحاكمة لم

تخالف القانون بل احسنت تطبيقه ويقتضي بالتالي رد هذا السبب الثالث.

- شروط اعطاء امر التنفيذ الصيغة التنفيذية بالرغم من التباين مع الحكم على قيمة الدين

-

تحققت

محكمة الاستئناف من ان امر التنفيذ يتعلق بالحكم المطلوب اعطاءه الصيغة

التنفيذية وان التباين بين المبالغ الواردة في كل من الحكم وامر التنفيذ

لا تنفي عن هذا الاخير سائر مفاعيله كما جرى بيانه اعلاه ويبقى امر

التنفيذ مثبتا لاكتساب الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه وهو

ليبيريا ويكون بالتالي قابلا لاعطائه الصيغة التنفيذية في لبنان.

تبين من الحكم الليبيري ان الفريقين تمثلا اصولا وقد استمعت المحكمة الى

دفاعهما وان هيئة المحلفين تداولت واصدرت قرارها الذي صادقت عليه

المحكمة.

وحيث تكون المحكمة الليبيرية قد اتبعت الاصول المفروضة في قانون بلادها

ولا مجال للقول بانتفاء او بنقص في التعليل طالما ان الاصول التي تؤمن

الدفاع قد روعيت واتبعت طريقة التعليل المعتمدة في النظام القضائي في

ليبيريا ولا مجال بالتالي للقول بمخالفة الحكم المشار اليه للنظام العام

اللبناني.

لم يتبين من الحكم المطلوب اعطاءه الصيغة التنفيذية انه يتضمن اية فقرة

تشير الى حبس المحكوم عليهما عند عدم الدفع وطالما ان الصيغة التنفيذية

اعطيت للحكم المشار اليه فتكون اقوال الجهة المميزة في هذا الصدد في غير

محلها.

لا مجال للقول بوجود تناقض في الفقرة الحكمية بالنسبة الى المبالغ

المحكوم بها والتباين مع امر التنفيذ لهذه الجهة لا يجعل التناقض قائما

في الفقرة الحكمية كما جرى بيانه ويقتضي بالتالي رد ما جاء في دفاع

المميزين لهذه الجهة ايضا.

وحيث يقتضي بالتالي رد الاسباب التمييزية برمتها وقد اضحى طلب وقف

التنفيذ في غير محله ولم تثبت الاساءة في استعمال حق المداعاة.