الأحكام

20/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/2000
التاريخ
20/06/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اغفال البت بطلب اثبات عقد البيع العقاري لوجود بدء بينة خطية واصول اثبات العقد بالبينة الشخصية

-

ادلت الجهة المميزة ان القرار

المطعون فيه قد اغفل البت باسباب دفاع طالبي النقض لا سيما لجهة احكام

المادة 257 من الاصول المدنية والتي تجيز في فقرتها الثالثة الاثبات

بشهادة الشهود فهما كانت قيمة المدعى به اذا وجدت بداءة بينة خطية وبما

ان محكمة الاستئناف اغفلت ما ادلى به لهذه الجهة وتكون قد خالفت احكام

المادة 537 من الاصول المدنية.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد ذكر ما ورد في الحكم الابتدائي بشأن

"الورقة الصك" مستبعدا اعتمادها كبدء بينة خطية ومعللا ذلك بان منظم

المستند المشار اليه لا يحمل وكالة خطية من فاطمه خشاب والى ان هذا

المستند غير موقع من هذه الاخيرة والى انه لم يثبت ان الورقة - الصك -

قد تليت على فاطمه خشاب او انها املتها او انها وافقت ضمنا او صراحة

عليها الا ان الحكم الابتدائي اعتبر من الجائز اثبات عقد البيع بالبينة

الشخصية.

وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان اوردت تعليل الحكم الابتدائي الذي

بموجبه استبعد وجود بدء بينة خطية الا انها لم توافق الحكم الابتدائي

لجهة قبول اثبات الدعوى بالبينة الشخصية لان المادة 138 من الاصول

المدنية تخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت

قيام هذه الاعمال.

وطالما ان البينة الشخصية وفقا للقانون الذي كان ساري المفعول عند تنظيم

العقد لم تكن مقبولة لاثبات ما يجاوز الخمسة وخمسين ليرة لبنانية

استنادا الى احكام المادة 241 من قانون اصول المحاكمات القديم.

وحيث تبين ان محكمة الاستئناف لم تغفل بحث الدفاع المتعلق ببدء البينة

الخطية والذي استبعدته بالنسبة الى المستند المشار اليه كما جرى بيانه

ولا يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون او خالف احكام المادة 537

من الاصول المدنية.