الأحكام

27/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2000
التاريخ
27/04/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اغفال ذكر المطالب في الخانة المخصصة لها في الاستدعاء التمييزي

-

حيث بمقتضى المادة 718 أ.م.م. ان الطلبات

المختصة بالمراجعة التمييزية والتتي ينبغي ايرادها في خاتمة استدعاء

النقض بفقرة المطالب تحت طائلة سقوط الحق بتقديمه عملا بالمادة 721

أ.م.م. لا تقتصر على طلب نقض القرار بل تتناول ايضا الطلبات المتعلقة

بالاساس التي يتعين على محكمة التمييز فصلها عند نظر الموضوع بعد نقض

القرار ذلك ان النص الشامل ينبغي تطبيقه على شموليته من غير تفريق لم

يلحظه بين هذين النوعين من الطلبات.

حيث ان خلو الاستدعاء المقدم من السيد كمال اسكندر طعنا بقرار التصديق

رقم 438 الصادر في 1993/07/13 عن الغرفة الاولى لدى محكمة استئناف بيروت

من ذكر المطالب في الخانة المخصصة لها وارجاء بيانها الى مرحلة ما بعد

النقض يجعله مفتقدا احد الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبوله.