27/01/2000
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2000
- التاريخ
- 27/01/2000
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون بدعوة المساهمين للانعقاد في جميعة عمومية غير عادية لزيادة رأسمال الشركة التجارية المساهمة
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه اعتباره
دعوة المساهمين الىالجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ
1986/09/13 بواسطة النشر في جريدتي العمل والانوار تاريخ 1986/09/04 هي
دعوة صحيحة وتصر على انه يجب توجيه الدعوة اليها بواسطة الكتاب المضمون
كونها تحمل اسهما اسمية.
وحيث ان المادة 30 من نظام الشركة قد نصت على ان الدعوة الى الجمعية
العمومية يجب ان تحصل قبل موعد الاجتماع بعشرين يوما على الاقل اما
بكتاب مضمون موجه الى اخر عنوان للمساهم معروف من الشركة واما بواسطة
جريدتين يوميتين. ويمكن تخفيض مهلة الدعوة الى ثمانية ايام للجمعيات
المدعوة للمرة الثانية والثالثة.
وحيث ان النص المذكور لم يفرق بين مساهم يحمل اسهما اسمية واخر يحمل
اسهما كاملة خلافا لما تدلي به الجهة المميزة. فيكون القرار المطعون فيه
بتكرسيه حق الخيار للشركة باعتماد الدعوة بواسطة النشر في جريدتين او
بواسطة الكتاب المضمون واعتباره الدعوة الموجهة الى المساهمين عن طريق
النشر صحيحة قد جاء في موقعه ويكون ما ادلت به الجهة المميزة حول هذه
النقطة مستوجب الرد.
وحيث ان الجهة المميزة تعيب ايضا على القرار المطعون فيه وتحت السبب
الاول اعتباره الجمعية العموميةة غير العادية المنعقدة بتاريخ
1986/09/13 هي مدعوة للمرة الاولى ورغم ذلك لم يقرر ابطالها بالرغم من
توجيه الدعوة اليها خلال مهلة تسعة ايام سبقت تاريخ انعقادها في حين ان
المهل يجب ان تكون عشرين يوما.
وحيث انه من الرجوع الى الحيثية من القرار التي تناولت هذه المسألة
بتبين انها قد اوردت: "وبما ان المخالفة المتعلقة بالمهلة المنصرمة بين
تاريخ نشر الدعوة الى الجمعية العمومية تاريخ 1986/09/13 وتاريخ انعقاد
هذه الجمعية لا تعتبر مفسدة للنتيجة الحاصلة وتكون الجمعية المذكورة سند
للمادة 214 ق.ت جمعية قانونية حتى ولو اعتبرت جمعية عمومية غير عادية
اولى...." ويتبين من ذلك ان القرار المطعون فيه لم يجزم بصورة قاطعة ان
جمعية 1986/09/13 هي جمعية اولى بل اورد وعلى سبيل الافتراض انها وان
كانت كذلك فان المخالفة المتعلقة بالمهلة لم تكن لتفسد النتيجة التي
انتهت اليها بعد ان استثبت توجيه الدعوة اليها اصولا بحيث شملت جميع
المساهمين ولم تقتصر على بعضهم دون البعض الاخر. وان نتيجة هذه الجمعية
كانت زيادة رسمال الشركة استجابة لطلب دولة الامارات العربية المتحدة
تحت طائلة اقفال فروعها لاربعة في دولة الامارات لو لم تبادر الشركة الى
اتخاذ مثل هذا التدبير. كما اشار القرار الى ان الاكثرية الساحقة من
المساهمين حضرت هذه الجمعية واتخذ بقرار زيادة رأسمال الشركة باجماع
الحاضرين. وان الجهة المميزة التي وجهت الدعوة اليها اصولا اسوة بسائر
المساهين كان بوسعها حضور تلك الجميعة والاشتراك في التصويت وابداء
ملاحظاتها او تحفظاتها على زيادة راسمال الشركة او الطريقة التي تم
التصويت فيها على اقرار هذه الزيادة.
وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر ان مجرد عدم التقيد بالمهلة المحددة
بين تاريخ توجيه الدعوى الى انعقاد الجمعية وتاريخ انعقادها ليس من شأنه
افساد النتيجة التي تمخضت عن جلسة الجمعية وهي زيادة راسمال الشركة في
القضية الراهنة على ضؤ الوقائع التي استثبتها القرار. وان الجهة المميزة
لم تبين ما يثبت انه كان بوسعها لو عقدت الجمعية العمومية غير العادية
المطلوب ابطالها بعد مهلة عشرين يوما من الدعوة اليها ان تغير من
النتيجة التي انتهت اليها على ضؤ ما تملكه من اسهم في الشركة كما انها
لم تثبت في اي صورة اخرى كيف ان مخالفة المهلة قد افسدت النتيجة وهي
كمدعية مثل هذا الامر عليها عبء اثباته.
حيث ان القرار المطعون فيه بما انتهى اليه يكون قد احسن تطبيق المادة
214 ت واحسن تفسيرها ايضا ويكون ما ادلت به الجهة المميزة حول هذه
النقطة مستوجب الرد.
وحيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه وتحت السبب الاول
ايضا اقراره قانونية جلسة 1986/09/13 رغم عدم وضوح الدعوة اليها وبيان
الغاية منها.
وحيث انه يتبين من نص الدعوى الى جمعية 1986/09/13 والذي نشر في جريدتي
العمل والانوار تاريخ 1986/09/04 انه قد تضمن التداول في اقرار زيادة
راسمال الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية والادارة اللازمة لتعديل
النظام التأسيسي لا سيما المادة 6 منه.
وحيث ان الفقرة 3 من المادة 30 من نظام الشركة قد نصت على ان تتضمن
الدعوة الى الجمعيات العمومية بصورة مختصرة الغاية المدعوة من اجلها
الجمعية للانعقاد
وحيث ان الدعوة بالصيغة التي تمت فيها قد جاءت بصورة واضحة لا تترك
مجالا للشك او الالتباس حول الغاية من انعقاد الجمعية وهي تفي بالغرض
المطلوب على ضؤ المادة 30 فقرة 3 من نظام الشركة فيكون ما تدلي به الجهة
المميزة حول هذه النقطة مستوجب الرد ايضا.
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء معللا بصورة كافية وقد اشار الى الوقائع
التي اسس عليها النتيجة التي انتهى اليها بعدم تقريره بطلان جلسة
1986/09/13 فيكون ما تدلي به الجهة المميزة حول فقدانه الاساس القانوني
مستوجب الرد.
- اغفال البت بطلب السماح للمساهم بالاكتتاب مجددا بزيادة راسمال الشركة التجارية
-
وحيث ان القرار
المطعون فيه قد بين ان مطالب الجهة المميزة كما وردت في استحضارها
الاستئنافي ولوائحها قد انحصرت في طلب ابطال الجمعية العمومية غير
العادية المنعقدة بتاريخ 1986/09/13 بسبب ما رافقها من معاملات مخالفة
للقانون والاصول واستطرادا الزام المستأنف عليها بوجوب فتح باب الاكتتاب
بزيادة راسمال الشركة امامها.
وحيث انه لم يتبين ان الجهة المميزة قد اشارت بصورة واضحة وصريحة الى
طلب ابطال الدعوة الى الاكتتاب بزيادة راسمال الشركة الصادرة عن رئيس
مجلس الادارة بعد انعقاد جميعة 1986/09/13 اذ لم يرد مثل هذا الطلب في
خاتمة الاستحضار او اللوائح فلا يكون القرار المطعون فيه برده هذا الطلب
سندا للمادة 454 أ م م قد خالف تطبيق هذه المادة التي تجيز للمحكمة
اغفال كل طلب لم يرد في خاتمة الاستحضار او اللوائح حتى ولو اشير اليه
في متنه او في معرض سرد الوقائع.
وحيث ان تشويه الوقائع لا يؤلف سببا للنقض وان القرار المطعون فيه برده
طلب ابطال الدعوى الى الاكتتاب سندا للمادة 454 أ م م لا يكون قد اغفل
البت في هذا الطلب فيكون ما تدلي به الجهة المميزة حول هذا السبب مستوجب
الرد.
وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد ان رأت ان ظروف النظر في طلب ابطال الدعوة
الى الاكتتاب بزيادة راسمال الشركة غير متوفرة لعدم وروده في خاتمة
الاستحضار واللوائح قررت رد هذا الطلب سند للمادة 454 أ م م وهذا الحق
يعود لها بحكم هذه المادة دون تكون ملزمة بالوقوف على اراء اطراف
الدعوى. فلا تكون فيما قررته قد خالفت مبدأ الوجاهي والمادة 373 أ م م
ويكون ما تدلي به الجهة المميزة تحت هذا السبب مستوجب الرد.