الأحكام

30/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/2000
التاريخ
30/11/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات اذا كان النزاع يدور حول عقد الايجار

-

وحيث انه يقتضي بعد ذلك معرفة ما اذا كان القرار الاستئنافي يقبل الطعن

به تمييزا ام لا.

حيث ان المميز صرح في استدعائه التمييزي وفي لائحته الجوابية قابلية

القرار الاستئنافي المطعون فيه للتمييز ثم اجاب بالايجاب وردت الجهة

المميز عليهاسلبا بان القرار الاستئنافي لا يقبل التمييز لان موضوع

النزاع يتعلق بموضوع اجارة.

حيث ان المميز يدلي بان المسألة المطروحة تمييزا تتعلق فقط بتطبيق قواعد

قانون اصول المحاكمات المدنية في حين ان الجهة المميز عليها طلبت عدم

قبول التمييز لان موضوع النزاع يتعلق بموضوع اجارة وان قرار وقف التنفيذ

صدر عن محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الايجارات.

وحيث ان النزاع الحالي فصل بداية من قبل القاضي المنفرد المدني - الناظر

في قضايا الايجارات - وان القرار المطعون فيه صدر عن الغرفة الاستئنافية

في بيروت الناظرة ايضا بقضايا الايجارات وان هذه المحكمة تنظر - بعد

قرار الاحالة الصادر بتاريخ 1999/10/26 عن محكمة التمييز - الغرفة

الخامسة - بصفتها ناظرة في قضايا الايجارات.

وحيث ان موضوع الدعوى لا يتحدد بالمسألة المطروحة امام محكمة التمييز بل

بمطالب الخصوم الواردة في لوائحهم المتبادلة خلال المحاكمتين الابتدائية

والاستئنافية.

وحيث ان المميز - المدعي - طلب بداية الزام الجهة المدعى عليها - المميز

عليها - بان تدفع له مبلغا قدره 62400 د أ نتيجة تنازله عن الاجارة وان

فريقي النزاع توافقا بموجب عريضة مشتركة مقدمة الى المحكمة الابتدائية

في بيروت بتاريخ 2 شباط 1999 ان هذه الدعوى هي من دعاوي الايجارات.

وحيث ان الفقه مستمران على اعتبار ان الدعاوي التي تستند في الاصل التي

عقد ايجار وترمي الى بيان ما يترتب عن فسخ العقد المذكور من نتائج

والدعاوي المتعلقة بمختلف المنازعات التي تنبثق عن النتائج القانونية

التي تستلزمها عقود الاجارة والدعاوي التي لولا تلك العقود لما كانت

حصلت المنازعة هي جميعها من دعاوي الايجارات.

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوي

الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء

وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد.

وحيث ان القرار الاستئنافي في الدعوى الحالية قد قضى بوقف تنفيذ الحكم

الابتدائي الذي قضى - بموجب حكم معجل - بالزام الجهة المدعى عليها بان

تدفع للمدعي بالتكافل والتضامن بين افرادها مبلغا وقدره...

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون غير قابل للتمييز لانه لم

يقض بالاسقاط من حق التمديد وان كان يوجد تعارض بين الحكم الابتدائي

والاستئنافي لجهة وقف او متابعة التنفيذ ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك

فضلا عن ان موضوع الدعوى لم يكن اصلا الاسقاط من حق التمديد القانوني.