الأحكام

24/11/2000

تمييز مدني حكم رقم : 106 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
106/2000
التاريخ
24/11/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
شويري، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم تجديد المناقشات لدى التبدل في هيئة المحكمة

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي مخالفة المادة

489 أ م م لان المناقشات لم تكن تتجدد عند التبدل الذي كان يحصل في

الهيئة الحاكمة.

وحيث انه يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمةالاستئنافية ان الهيئة

الحاكمة كانت مؤلفة منذ 1991/06/05 وحتى اختتام المحاكمة واصدار القرار

المطعون فيه من الرئيس خليل والمستشارين غلام وموسى.

وحيث وان لم يذكر في محضر اول جلسة بعد تبدل الهيئة ان المناقشات قد

تجددت عملا بالمادة 489 أ م م الا ان الهيئة الجديدة قد اصدرت عدة

قرارات تمهيدية واستمعت الى مرافعة وكلاء الفريقين وقد كرروا امامها

اقوالهم السابقة مما يفيد تجديدا للمناقشات.

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون بالتالي قد خالف المادة 489 أ م م

مما يوجب رد السبب العاشر

وحيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي في السبب الحادي عشر مخالفة

المادة 456 أ م م معطوفة على المادة 657 أ م م

وحيث ان ما نصت عليه المادة 456 أ م م. غير مفروض على رئيس المحكمة تحت

طائلة البطلان.

وحيث فضلا عن ذلك فانه يتبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية التي

اقترنت بالقرار المطعون فيه ان رئيس المحكمة قد تولى هذا العمل بنفسه

عملا بالمادة 456 أ م م المشار اليها واتخذ قرارا بتقصير المهل وعين

جلسة محاكمة بمهلة اسبوع من تاريخ تقديم الاستحضار الاستئنافي الامر

الذي تنتفي معه مخالفة المادة 456 أ م م. المشار اليها مما يوجب رد

السبب الحادي عشر.

وحيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي في السبب الثاني عشر مخالفة

المادة 460 أ م م.

وحيث ان المادة 460 المشار اليها لا تتضمن اي الزام لرئيس المحكمة او من

ينتدبه من قضاتها بل انها تترك امر عرض المصالحة لتقديره واختياره الامر

الذي تنتفي معه امكانية الادلاء بمخالفة المادة 460 أ م م. مما يوجب رد

هذا السبب ايضا.

وحيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي مخالفة المادة 491 أ م م.

وحيث ان المادة المشار اليها تفرض على كاتب المحكمة ان ينظم محضرا لكل

محاكمة يوقع عليها مع الرئيس في اخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح

الجلسة وساعة اختتامها واسماء القضاة والخصوم ووكلاؤهم.

وحيث انه يتبين من محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية ان كاتب المحكمة قد

تقيد بالمادة المشار اليها في كل مرة كانت تعقد فيها الجلسات كما تبين

ان جلسة 1990/02/27 لم تنعقد بسبب الاوضاع الامنية في حينه المعروفة من

الكافة 141 أ م م. فكان من الطبيعي ان لا يعمد الى انشاء محضر في حينه

لجلسة لم تعقد لاسباب امنية.

وحيث ان السبب الثالث عشر يكون سندا لما تقدم مردودا.

- فقدان تعليل قرار الغاء العقد المتعلق بعقد مقاولة بناء

-

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد اعتبر ان عقد

1974/04/05 قد اصبح ملغى بموجب حكم محكمة الاستئناف تاريخ 1983/07/28

المبرم تمييزا بتاريخ 1985/03/28

وحيث ان الغاء العقد يؤدي الى اعتباره كانه لم يكن وبالتالي الى حله

بمفعول رجعي ولا يمكن ان يشكل هذا العقد اداة لمطالبة جديدة باي موجب

مذكور فيه.

وحيث انه يتبين من الملف المضموم ان قرار محكمة الاستئناف تاريخ

1983/07/28 المبرم تمييزا قد فسر عقد 1964/04/05 بسلطته المطلقة وبين

الموجبات التي رتبها العقد المذكور على عاتق كل من الفرقاء ووصف بالتالي

هذا العقد بانه ليس عقد بيع من جهة وعقد التزام من جهة ثانية كما يزعم

المميز كما بين مدى التزام الفريق بما تعهد به وانتهى الى الغاء العقد

لان التنفيذ الجزئي اليسير الذي قام به المميز كان ضئيلا جدا بالنظر

لاهمية العقد ولاهمية مراحله.

وحيث ان حيثيات القرار المشار اليه والتي تضمنت وصف العقد مدى

الالتزامات الواردة فيه والتي ادت الى منطوق هذا القرار تكون مرتبطة مع

هذا المنطوق ارتباطا وثيقا ومكتسبة معه قوة القضية المقضية ويكون القرار

المطعون فيه فيما قرره لهذه الجهة واقعا في موقعه القانوني وغير مخالف

303 أ م م

- فقدان الاساس القانوني باعطاء الوصف القانوني للعقد واغفال البت بطلب حفظ حق المدعي بالعطل والضرر ورفع اشارة الدعوى عن العقار

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي

مخالفة المادة 537 أ م لانه لم يبت بمطلبي الجهة المميز عليها الراميين

الى حفظ حقها بالمطالبة بالعطل والضرر من جهة ورفع اشارة الاستئناف عن

صحيفة العقار 1711 راس بيروت من جهة اخرى.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد قررت في البند 2 من الفقرة الحكمية

للقرار الاستئنافي المطعون فيه شطب اشارة الدعوى الاستئنافية عن صحيفة

العقار 1711 راس بيروت كما تضمن قرارها في نفس الفقرة الحكمية ردا لباقي

المطالب والاسباب الزائدة او المخالفة مما يعني انها ردت بصورة ضمنية

طلب المميز عليهما الرامي الى حفظ صفتهما بالمطالبة بالعطل والضرر فلا

يكون القرار الاستئنافي قد اغفل البت بهذين المطلبين كما يزعم المميز

ولم يخالف بالتالي المادة 537 أ م م

وحيث فضلا عن ذلك فلا مصلحة للمميز للطعن بالقرار الاستئنافي لان من شأن

اغفال هذين المطلبين من قبل القرار الاستئنافي ان يفيد المميز لا ان

يؤدي الى الاضرار به.

وحيث ان السبب الرابع عشر يكون بالتالي مردودا.

وحيث ان ما يثيره المميز في السبب الخامس عشر لجهة وصف العقد من قبل

القرار الصادر في الدعوى الحاضرة والسابقة ام لا فقد جرى الرد عليه في

معرض الرد على السبب السابع اعلاه بالاضافة الى ان القرار الاستئنافي في

معرض رده على ادلاء المميز لهذه الجهة قد بين الاسباب الواقعية التي

استند اليها للقول بان عقد 1964/04/05 ليس عقد بيع من جهة وعقد التزام

باشغال من جهة ثانية الامر الذي يجعله مستندا الى اساس قانوني ويوجب رد

السبب الخامس عشر.

- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة باعطاء الوصف القانوني للعقد

-

حيث ان المميز يدلي اخيرا بان القرار الاستئنافي

قد شوه المستندات وخاصة لائحة المستأنف (المميز) المقدمة بتاريخ

1990/01/23

وحيث من المسلم به انه لكي يكون تشويه احد المستندات سببا للنقض يجب ان

يكون القرار المطلوب نقضه قد استند فعليا على هذا المستند اي ان يكون

المستند المدعى تشويهه قد اثر تأثيرا حاسما في النتيجة التي توصل اليها

القرار المطعون فيه.

وحيث في القضية الحاضرة فان ما جاء في القرار المطعون فيه نقلا عن لائحة

المميز المشار اليها وان لم يكن دقيقا الا ان القرار المطعون فيه قد

اعتبر في الصفحة 7 منه انه سواء اعطي للعقد وصف من قبل المحاكم التي

فصلت في النزاع السابق او لم يعط مثل هذا الوصف فهذا لا يعني انه بامكان

احد الطرفين المتنازعين احياء العقد الملغى بالباسه وصفا جديدا مختلفا

عن الوصف الاول لتعارض ذلك مع قسوة القضية المقضية للقرار المبرم سابقا.