الأحكام

24/10/2000

تمييز مدني حكم رقم : 88 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/2000
التاريخ
24/10/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول احتساب المهل المحددة في العقد

-

حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه انه اخطأ في

طريقة احتساب المهلة مخالفا المواد 102 و103 م ع. و418 أ م م لان اليوم

الذي يكون مبدأ او المهلة لا يحسب كما ان القرار المذكور خالف القاعدة

التي سارت عليها قوانين المهل.

وحيث ان المادة 102 م ع. نصت" "بان مهلة الاجل تبتدىء من تاريخ العقد

اذا لم يعين الفريقان او القانون تاريخا اخر...." كما ان المادة 103 م

ع. نصت:" بان اليوم الذي يكون مبدأ مدة الاجل لا يحسب وان الاجل المحسوب

بالايام ينتهي بانتهاء اخر يوم من مدة الاجل"

وحيث يتبين من الاوراق ان المستأنف المميز هو الذي حدد المهلة في

استحضاره الابتدائي من انه اشترى بتاريخ 1980/10/03 على ان يتم التسجيل

بتاريخ اقصاه 1980/10/13 فيكون الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء اخر

يوم من مدة الاجل وقد انتهى اليوم الاخير في منتصف ليل 1980/10/13

باتفاق الفريقين.

وحيث ان المادة 418 أ م م الذي يستند اليها المميز تتعلق بتبليغ الاوراق

القضائية وبدء سريان مهلة التبليغ علما ان المادة 417 أ م م. جاء فيها

ان المهلة المحددة بالايام تحسب من منتصف ليل ابتداء المهلة الى منتصف

ليل المعين لانتهائها وهذا ما تمشى عليه القرار المطعون فيه وتكون محكمة

الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف الاحكام القانونية بهذا

الصدد ويقتضي بالتالي رد ما ادلى به المميز لهذه الجهة.

- تأثير نكول الشاري عن ايفاء ثمن المبيع خلال المهلة المحددة في عقد البيع وحق تقدير محكمة الاساس لنكول المشتري عن تنفيذ موجباته التعاقدية

-

حيث ان المميز يعيب على

القرار المطعون فيه انه خالف احكام المادة 241 م ع. وان القرار المذكور

يشوبه التشويه وفقدان الاساس القانوني لجهة ما جاء فيه: من ان المميز

عزيز كرم نكل عن تعهده مما ادى الى وقوع اخطأ ومخالفات قانونية.

وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت على سبيل الاستطراد ان المميز عزيز كرم لم

يقم باي عمل ايجابي لتكملة الثمن او ايداعه كاملا او اعلان استعداده

لذلك وان هذا الاعلان لم يفصح عن الا بتاريخ 1994/05/03 اي بعد فترة

طويلة من انقضاء مهلة الشرط وقد اعتبرت محكمة الاستئناف حسب قناعتها

التامة ان المدعي المميز نكل عن تنفيذ موجباته وان مثل هذا التقدير يدخل

ضمن سلطان محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه.

وحيث فضلا عن ذلك ان المادة 241 م ع. لا تنطبق في القضية الحاضرة لان

قرار المحكمة الابتدائية الصادر في 1985/05/28 والذي فصل في احدى جهات

النزاع وصف طبيعة الاتفاق بانه:" عقد بيع معلق على شرط الدفع نقدا خلال

عشرة ايام" وقد اصبح القرار مبرما ولم يعد من الجائز قانونا - كما ذكرنا

- اعادة النظر بشأنه فيكون ما اشاره المميز تحت هذا السبب في غير محله

القانوني.