09/08/2000
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 84/2000
- التاريخ
- 09/08/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي لجهة بيان الاسباب التمييزية والنص او المبدأ القانوني المدعى مخالفته
-
وحيث ان
استدعاء التمييز لم يتضمن الاسباب التمييزية بشكل دقيق وواضح كما اوجبته
المادة 708 أ م م. بل جرى عرض الوقائع المدلى بها استئنافا طعنا بالحكم
الابتدائي كما ان المميز لم يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة
القانونية الواقعة عليها مخالفة القرار الاستئنافي نفسه.
وحيث بالرجوع الى ملف القضية تبين ان محكمة الاستئناف وجدت ان المدعي
المميز تكلم عن عقد لم يبرزه واشار الى اتفاق لم يقدم صورة عنه وادعى
بدفع مبلغ من المال لم يثبت تسديده وابرز صورة عن حوالة يزعم انه وجهها
الى وكيل المالك باسيل لم تصل الى المرسل اليه ولم يتبين ان احدا قبض
قيمتها واستخصلت محكمة الاستئناف ان الحوالة على فرض صحتها لا تكفي بحد
ذاتها كدليل على حصول البيع لانه لا يتبين من مضمونها ما يفيد ان قيمتها
هي جزء من ثمن المبيع وتوصلت الى القول ان الحوالة لا تشير انها مخصصة
لدفع عربون المبيع المدعى به وفي مطلق الاحوال ان هذه الوقائع يعود
تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
- التعويض عن اساءة استعمال حق الادعاء
-
وحيث من الراهن ان حق الادعاء مقيد بحسن استعماله فكل طلب او دفاع او
دفع يدلى به تعسفا برد ويحكم على المدعي المتعسف بغرامة تقضي بها
المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 11 أ م م)
وحيث ان ادعاء المدعي المميز غير مسند الى اي اثبات جدير بالاهتمام والى
اي سند قانوني مما يشكل اساءة باستعمال حق التقاضي وترى المحكمة الحكم
على المميز بغرامة قدرها مايتا الف ليرة لبنانية عن هذه المحاكمة
التمييزية.
وحيث يتحصل مما تقدم رد الاسباب التمييزية المدلى بها وابرام القرار
الاستئنافي المطعون فيه برمته ورد طلب وقف التنفيذ.