07/12/2000
تمييز مدني حكم رقم : 90 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 90/2000
- التاريخ
- 07/12/2000
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد تعويض نهاية خدمة الاجير في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك باضافة الزيادات والعمولات والامتيازات الممنوحة للعامل
-
حيث ان السببين التمييزيين المدلى بهما ينصبان على
مخالفة القانون المادة 57 من قانون العمل والمادة 63 من نظام مستخدمي
المصلحة (المنسجمة مع المادة 57 عمل) لاحتساب بدل التعرفة المخفضة
للكهرباء وبدل التنقل في حافلات المصلحة المميزة في مقدار الراتب الاخير
الواجب اعتماده لتحديد تعويض نهاية خدمة المميز عليه وعلى استحالة تنفيذ
الحكم المطعون فيه لتناقضه مع بعض الاحكام السابقة في حالات مماثلة.
وحيث ان المادة 57 من قانون العمل نصت على ان الاجر الذي يعتمد لحساب
التعويضات هو الاجر الاخير المدفوع ويقصد به الاجر الاساسي مع الزيادات
والتعويضات والعمولات التي اضيفت اليه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه ارتكز لاحتسابه بدل التعرفة المخفضة للكهرباء
ولبدل التنقل في حافلات المميزة على استمرار المميز عليه في الاستفادة
من هذين العنصرين ولاقسام العنصرين المذكورين بالثبوت والاستمرارية
والشمولية طيلة مدة خدمة المميز عليه.
وحيث ان المصلحة المميزة لم تنازع في كون المميز عليه استفاد من بدل
التعرفة المخفضة للكهرباء بصورة مستمرة وكذلك الحال بالنسبة لبدل التنقل
في حافلاتها كما ان المصلحة المميزة اعترفت لدى انتساب المميز عليه
لديها باستفادته من تعرفة الكهرباء المخفضة.
وحيث ان استمرار تقاضي المميز عليه التعرفة المخفضة للكهرباء منذ دخوله
الوظيفة وبموافقة المميزة يعتبر من عداد التعويضات الواجب اضافتها الى
الاجر.
وحيث ان بدل التنقل لم يتبين انه كان مقتصرا على مقتضيات عمل المميز
عليه مما يوجب اعتباره ايضا من متممات الراتب وهذا ما استقر عليه اجتهاد
هذه المحكمة مما يفضي الى رد السببين التمييزيين ومعهما التمييز اساسا.
وحيث يقتضي ابرام القرار المطعون فيه ورد الاسباب والطلبات الزائدة او
المخالفة وعدم ايجاب العطل والضرر لعدم توافر شروط تطبيقه.