الأحكام

19/12/2000

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/2000
التاريخ
19/12/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
شبطيني العم، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن مجل العمل التحكيمي والفاصلة في احدى نقاط النزاع قبل صدور القرار النهائي

-

سندا لاحكام الماديتن 704 فقرتها

الثانية و615 البند 5 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة الخامسة

من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 1980/10/21 المتعلق بالنظر

بنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

حيث ان القرارات التي تفصل في احدى نقاط النزاع او احدى جهاته لا تقبل

الطعن الا عندما تكون معجلة التنفيذ قبل الفصل في النقاط او الجهات

الاخرى.

وحيث ان الحكم المطعون فيه الذي فصل في بعض نقاط النزاع دون بعضها الاخر

لم يقترن بالتنفيذ المعجل كما انه لا يدخل في فئة الاحكام المعجلة

التنفيذ بحكم القانون وان كان مجلس العمل التحكيمي ينظر في القضايا

المرفوعة اليه بالطريقة المستعجلة "عملا باحكام المادة 80 من قانون

العمل فيكون هذا الحكم بالتالي غير قابل للطعن فيه تمييزا ويكون استدعاء

النقض الحالي مستوجب الرد بالتالي لهذا السبب.