الأحكام

20/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58/1999
التاريخ
20/04/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون لجهة صلاحية قاضي الامور المستعجلة باخلاء المأجور بموجب عقد ايجار صيفي

-

بما ان المستدعية ادلت في السبب الاول بمخالفة احكام

المادة 579 أ م م. موضحة انه يوجد عقد ايجار بينها وبين الجهة المستدعية

وان امر الفصل في مسألة انتهاء العقد المذكور يخرج عن صلاحية قضاء

الامور المستعجلة.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار استثبت من ان

العقد الذي يربط الفريقين هو عقد ايجار صيفي.

وبما ان الجهة المستدعية لم تدل ان عقد الايجار هو عقد سنوي.

وبما ان القرار المطعون فيه ان استئنافه ما تقدم واستثبت له من انتهاء

مدة العقد اعتبر ان اشغال المستدعية للمأجور اصبح بدون مسوغ شرعي.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطي للوقائع التي استثبتها الوصف

القانوني الصحيح ويعود لقضاء الامور المستعجلة وفق احكام الفقرة من

المادة 579 أ م م رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة وان

المكوث في المأجور بعد انتهاء مدة العقد تشكل تعديا واضحا على حقوق

المالك المؤجر.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لاغفاله البت ببعض المطالب دون تحديدها

-

بما

ان المستدعية ادلت في السبب الثاني ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام

المادة 537 أ م م بعدم بحثه بأمور عديدة ادلت بها بداية واستئنافا.

وبما ان المستدعية وقد ادلت بمخالفة المادة 537 أ م م لم تبين ما هي

الامور التي اوردتها والتي لم يبحثها القرار المطعون فيه.

وبما ان السبب الثاني يكون مستوجبا الرد للجهالة وعدم الوضوح.