الأحكام

27/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/1999
التاريخ
27/04/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي عن الحقوق المشروعة

-

بما ان

الجهة المستدعية ادلت في السبب الاول وجوب نقض القرار المطعون فيه

لمخالفته احكام المادة 579 أ م م

وبما ان وجه المخالفة كما ورد في السبب الاول ان شرطي العجلة وعدم

التصدي للاساس غير متوفرين في الدعوى المقدمة من المستدعى ضده فيكون

القرار المطعون فيه بعدم رده الدعوى لعدم توفر الشرطين المذكورين قد

خالفت احكام المادة 579 المذكورة.

وبما ان الدعوى المقدمة من المستدعى ضده بوجه المستدعية ترمي الى الزام

المستدعية بالاخلاء لان اشغالها غير مسند الى سبب شرعي.

وبما ان الدعوى تكون محكومة ليس بالفقرة الاولى من المادة 579 أ م م بل

بالفقرة الثانية من المادة المذكورة والتي تعطي قضاء الامور المستعجلة

صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق والاوضاع المشروعة.

وبما ان الفقرة الثانية المذكورة لم تشترط كما الفقرة الاولى وجوب توفر

شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس.

فيكون السبب الاول المدلى به والمبني على عدم تحقق شرطي العجلة وعدم

التصدي للاساس للقول بعدم صلاحية قضاء الامور المستعجلة مستوجبا الرد.