الأحكام

06/04/1999

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54/1999
التاريخ
06/04/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط صرف الاجير من الخدمة بسبب الظروف الاقتصادية ومدى اعتبار الصرف تعسفي

-

حيث ان المميزة تدلي بمخالفة

القرار المطعون فيه لاحكام الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل والخطأ

في تفسير وتطبيق احكام الفقرة و من المادة 50 المذكورة اذ انه يحق لها

عملا بالمادة أ من المادة 50 ان تفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود

بينها وبين الاجير المميز عليه لمدة غير معينة خاصة وان الصرف حصل بطرق

استثنائي بعد فترة توقيف النشرات والبرامج الاخبارية.

وحيث وعلى فرض توافر طروف استثنائية او ظروف اقتصادية حملت على انهاء

بعض او كل عقود العمل لدى المميزة فانه وكما ذهب اليه القرار المطعون

فيه وتمشيا مع اجتهاد هذه المحكمة المستمر وحسب الفقرة و من المادة 50

عمل على صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في

انهاء العقود قبل شهر من تنفيذه وعليه ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج

نهائي لذلك الانهاء تراعي معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم

واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي واخيرا الوسائل اللازمة لاعادة

استخدامهم مع حق الافضلية لهم في العودة حسب الفقرة (ز) من المادة

ذاتها.

وحيث ان الاخلال بهذا الشرط الجوهري يجعل صرف المميز عليه حاصلا لسبب

غير مقبول صرف يتسم بطابع تعسفي مما يفضي الى رد السببين التمييزيين

الاول والثاني لعدم الصحة والقانونية.

- اصول تقدير التعويض عن الصرف التعسفي للاجير

-

حيث ان المميزة تدلي بان الحكم المطعون فيها خطأ في تقدير قيمة

التعويض المتوجب للمميز عليه لا سيما لجهة التعويض عن الصرف التعسفي.

وحيث انه وخلافا لزعم المميزة بان القرار المطعون فيه لم يراع مبادىء

العداله والانصاف وان المميز عليه لم تلحق به الاضرار المزعومة اذ اكتسب

خبرة بعمله لديها يتبين من صراحة نص الفقرة أ من المادة 50 المتعلقة

بعقود الاستخدام لمدة غير معينة - كما هي الحال بالنسبة للمميز عليه -

ان التعويض المستحق للمميز عليه في حال اساءة او تجاوز رب العمل استعمال

حقه في صرف اجيره لا يجوز ان ينقص بدل اجرة شهرين ولا ان يزيد عن بدل

اجرة اثني عشر شهرا ويقدر التعويض على اساس نوع العمل وسن العامل ومدة

خدمته ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر ومدى الاساءة في استعمال الحق.

وحيث انه ورد في القرار المطعون فيه ما حرفيته.

....ويرى المجلس وبما له من حق التقدير وعلى ضؤ ظروف الانهاء وسن المدعي

ومدة خدمته تحديد التعويض المستحق له بما يوازي مرتب اربعة اشهر.

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي منح المميز عليه تعويضا ضمن الاطار المحدد

له قانونا وهو يتمتع بسلطة مطلقة لتقديره وتحديد قيمته وسلطته التقديرية

هذه خارجة عن نطاق رقابة محكمة التمييز.

وحيث ان السبب المدلى به لا يشكل سببا تمييزيا مقبولا ويكون اذا مردودا

ومعه التمييز برمته اساسا.