27/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 66 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 66/1999
- التاريخ
- 27/04/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة منح المصاب في حادث سير سلفة وقتية على حساب حقه بالتعويض
-
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة
احكام المادة 579 أ م م فقرتها الثالثة والمادة 131 م وعقود باعتباره
الدين المتمثل بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمميز ضدها غير قابل للنزاع
الجدي وذلك بغياب اي عنصر في الملف يبين مسؤولية الجهة المميزة ولوجود
غموض حول ظروف الحادث لفقدان الاساس القانوني.
وحيث ان القرار المطعون فيه استند لتقرير المسؤولية عن الحادث الى افادة
سائق الشاحنة ونقله المميز ضدها الى المستشفى واعلامه الشركة المميزة
بالحادث واشارته الى ان السيارة هي مؤمنة من شركة تأمين وهي على استعداد
لدفع كامل تكاليف المستشفى والعطل والضرر.
كما استند القرار المطعون فيه الى افادة الخبير المسؤول عن الشاحنات في
الشركة (المميزة) وفيها انه علم من السائق بحصول حادث مع المرأة فكلف
امين السر الذهاب الى المستشفى للاطلاع على وضعها واجراء المعاملات
اللازمة مع شركة التأمين وتعهد باسم الشركة بالعطل والضرر والمصاريف
التي تلحق بالحادث.
وحيث ان موقف سائق الشاحنة: من افادته امام رجال الدرك حول صراخ المرأة
وتوقفه فجأ ووجودها مرمية بجانب الدولاب وفي اتصاله اثر ذلك بالشركة
مالكة الشاحنة لاعلامها بالحادث ومتابعة ممثلي الشركة معالجة نتائج
الحادث مع شركة التأمين ومع المستشفى وتأمين الطبابه والاستشفاء ما يشكل
اعترافا من الجهة المميزة بمسؤوليتها عن الحادث لا سيما وانه لم ينهض
دليل معاكس يخالف هذا الاعتراف.
وحيث ان القرار المطعون فيه في ماذهب اليه لهذه الجهة وبايراده المعطيات
التي استند اليها لتبرير ما انتهى اليه لا يكون قد خالف احكام المادة
579 أ م م كما لا يكون فاقدا اساسه القانوني.