الأحكام

02/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1999
التاريخ
02/03/1999
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطيني العم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات لجهة وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي

-

وحيث ان المشترع اجاز الطعن عن طريق التمييز في دعاوي الايجارات بصورة

استثنائية مشروطة في حالة حددها حصرا اذ انه بعد ان نص في الفقرة

الثانية من المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 الممدد على ان

الحكم الاستئنافي في دعاوي الايجارات لا يقبل من طرق المراجعة العادية

والاستثنائية سوى الاعتراض... عاد فنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة

على ما يلي:" الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض

بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط"

وحيث انه يقتضي الاستناد الى الحكمين الاستئنافي والابتدائي فقط للبت في

قابلية القرار المميز للطعن تمييزا وفقا لما ورد في مضمونهما لجهة

الاسقاط من حق التمديد

وحيث ان نص المادة 21 المذكور جاء صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا

بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة

اولى ولجهة الاسقاط من حق التمديد فقط من جهة ثانية.

وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى

الحالية اذ ان الحكم الابتدائي لم يبت في الاسقاط من حق التمديد وفصل

فقط في تصحيح الخصومة وفي الاختصاص المكاني وانتهى الى رد الدعوى شكلا

دون البحث في اساس النزاع لجهة الاسقاط لا سلبا ولا ايجابا.

وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير لان لا

اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى ولان الاصل في القانون المذكور

هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا المنع في احدى مواده من

جهة ثانية ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا على التشدد في المنع

الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء ولان هذا الاستثناء جاء في

قانون استثنائي خاص هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول

المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في المواد 703

و740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون

الايجارات لجهة المنع الى ان جاء قانون الايجارات 160/92 المحدد فاجاز

التمييز بالشرط المزدوج المذكور.

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على اعتبار ان التعارض المقصود لجهة

الاسقاط من حق التمديد والمعول عليه لقبول التمييز هو التعارض بين

الفقرتين الحكميتين المتعلقين بالاسقاط من حق التمديد الواردتين بين

الحكمين المذكورين اي بين النتيجتين اللتين انتهى اليهما كل منهما في ما

يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد القانوني"

وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير

قابل للطعن به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها.