20/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 63/1999
- التاريخ
- 20/04/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفة القانون بعدم اعتبار تبليغ الحكم البدائي باطلا والادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز
-
بما ان المستدعية ادلت انه ورد في وثيقة تبليغ
الحكم الابتدائي ان مهلة استئناف الحكم المذكور هي ثلاثين يوما وانه اذا
كانت مهلة الاستئناف هي عشرة ايام سندا للمادة 856 أ م م فيكون التبليغ
باطلا ويكون القرار المطعون فيه باعتماده تاريخ التبليغ كبدء لمهلة
الاستئناف قد جاء مخالفا للقانون.
وبما انه من مراجعة الملف الاستئنافي لا يتبين ان المستدعية قد ادلت في
المرحلة الاستئنافية ببطلان التبليغ الحاصل.
وبما انه لا يجوز الادلاء لاول مرة امام محكمة التمييز بسبب قانوني لم
يدل به امام محكمة الموضوع فيكون هذا السبب غير مسموع.
وبما انه في كل وبقطع النظر عما تقدم كان لا نص يجعل التبليغ باطلا اذا
لم تذكر فيه مهلة المراجعة او اذا ذكرت فيه مهلة للمراجعة غير صحيحة وان
لا بطلان بدون نص.
- اصول تنفيذ الوصية ومهلة استئناف الاعتراض على التنفيذ
-
بما ان الفصل الثالث من الكتاب الثالث من قانون
اصول المحاكمات المدنية من المادة 847 الى المادة 856 يرعى تنفيذ
السندات العادية والسندات الرسمية.
وبما ان الوصية هي سند رسمي فيكون تنفيذها محكوما بالمواد المذكورة
ويكون ما ادلت به المستدعية من ان احكام هذه المواد لا تطبق في تنفيذ
الوصايا هو في غير محله القانوني.
وبما ان المادة 856 أ م م. قد نصت على ان مهلة استئناف الاحكام في
الاعتراضات على التنفيذ هي عشرة ايام وتبدأ هذه المهلة من تاريخ صدور
هذه الاحكام في حال افهام الخصوم هذا التاريخ.
وبما انه بالنسبة للاحكام في الاعتراضات على التنفيذ التي لم يفهم موعد
صدورها من الفرقاء فان مهلة العشرة ايام المحددة في المادة 856 أ م م
تبدأ من تاريخ تبليغ الاحكام عملا بالقاعدة العامة في بدء سريان مهل
الطعن المنصوص عليها في المادة 616 أ م م
وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون السبب المدلى به والمبني على مخالفة
القرار المطعون فيه للقانون باعماله نص المهلة المحددة في المادة 856 أ
م م مستوجبا الرد.