14/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 87/1999
- التاريخ
- 14/12/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون بقبول الاستئناف الطاعن بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني بحق المرور
-
حيث ان السببين التمييزيين الاول
والثاني المبنيين على: مخالفة احكام المواد 56 - 91 من قانون الملكية
العقارية لان قرارات القاضي المنفرد العقاري لا تقبل الاستئناف اذا كان
الامر يتعلق بحق مرور ومخالفة احكام المادة 25 من القرار 186 لان القاضي
العقاري يحكم بصورة قاطعة وغير قابلة للمراجعة في كل دعوى كانت داخلة
ضمن صلاحية الحاكم الصلح ان هذين السببين كما هما واردان واقعان في غير
محلهما القانوني لان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف بصفتها
مرجعا للقاضي المنفرد المدني وليس للقاضي العقاري في معرض اعمال التحديد
والتحرير
- اصول اثبات الاعمال المادية للتصرفات القانونية
-
وحيث ان
القرار المطعون فيه لم يخالف الفقرة الثانية من المادة 257 محاكمات
مدنية لان هذه الفقرة متعلقة بالاعمال المادية ويعتبر بمثابة عمل مادي
التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به في
حين ان المطلوب اثباته هو اتفاق وقد احسن القرار المطعون فيه بتطبيق
المادة 254 محاكمات مدنية التي لا تقبل شهادة الشهود لاثبات العقود
وغيرها من التصرفات القانونية.
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني باثبات الاستحالة المعنوية التي تجيز قبول البينة الشخصية
-
وحيث انه يعود تقدير الاستحالة المعنوية التي
تجيز قبول البينة الشخصية لسلطان قضاة محاكم الاساس فلا يكون القرار
الاستئنافي قد خالف الفقرة الرابعة من المادة 257 أ م م. ولا اخطأ في
تطبيقها ولا افقد حكمه الاساس القانوني اذ جاءت اسبابه واضحة وكافية
لتبرير الحل الوارد فيه.