الأحكام

14/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
87/1999
التاريخ
14/12/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عبد الله، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مخالفة القانون بقبول الاستئناف الطاعن بالحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني بحق المرور

-

حيث ان السببين التمييزيين الاول

والثاني المبنيين على: مخالفة احكام المواد 56 - 91 من قانون الملكية

العقارية لان قرارات القاضي المنفرد العقاري لا تقبل الاستئناف اذا كان

الامر يتعلق بحق مرور ومخالفة احكام المادة 25 من القرار 186 لان القاضي

العقاري يحكم بصورة قاطعة وغير قابلة للمراجعة في كل دعوى كانت داخلة

ضمن صلاحية الحاكم الصلح ان هذين السببين كما هما واردان واقعان في غير

محلهما القانوني لان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف بصفتها

مرجعا للقاضي المنفرد المدني وليس للقاضي العقاري في معرض اعمال التحديد

والتحرير

- اصول اثبات الاعمال المادية للتصرفات القانونية

-

وحيث ان

القرار المطعون فيه لم يخالف الفقرة الثانية من المادة 257 محاكمات

مدنية لان هذه الفقرة متعلقة بالاعمال المادية ويعتبر بمثابة عمل مادي

التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به في

حين ان المطلوب اثباته هو اتفاق وقد احسن القرار المطعون فيه بتطبيق

المادة 254 محاكمات مدنية التي لا تقبل شهادة الشهود لاثبات العقود

وغيرها من التصرفات القانونية.

- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان الاساس القانوني باثبات الاستحالة المعنوية التي تجيز قبول البينة الشخصية

-

وحيث انه يعود تقدير الاستحالة المعنوية التي

تجيز قبول البينة الشخصية لسلطان قضاة محاكم الاساس فلا يكون القرار

الاستئنافي قد خالف الفقرة الرابعة من المادة 257 أ م م. ولا اخطأ في

تطبيقها ولا افقد حكمه الاساس القانوني اذ جاءت اسبابه واضحة وكافية

لتبرير الحل الوارد فيه.