الأحكام

15/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/1999
التاريخ
15/12/1999
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
عواد، عبد الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثبات صفة المدعى عليه لقبول الطعن برد طلب تعيين الحارس القضائي

-

حيث ان القرار المطعون

فيه لم يأت فاقدا لاساسه القانوني - اذ جاءت اسبابه الواقعية كافية

وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه لجهة رد الاستئناف لانتفاء صفة

المستأنف عليهما (المميز عليهما) للخصومة اذ ورد في القرار الاستئنافي

ما يلي حرفيا انه مع انقطاع المستأنف عليهما عن ادارة مجمع بيبلوس

السياحي او اشتراكها في هذه الادارة تكون قد زالت صفتهما في تمثيل جمعية

المالكين في هذا المجمع ولم يعد بالامكان الطلب بوجههما فسخ الحكم

المستأنف برد طلب تعيين حارس قضائي لانتقال هذه الصفة الى الادارة

الجديدة للمجمع وذلك بصرف النظر عن شرعيتها ام لا

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يأت

فاقدا لاساسه القانوني لجهة رد الاستئناف استطرادا لعدم اسناد اي تقصير

او اهمال للادارة الجديدة لمجمع بيبلوس بصرف النظر عن شرعيتها ام لا لان

اسباب القرار الواقعية اتت كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني لهذه

الجهة اذ ورد في القرار المذكور حرفيا ان الجهة المستأنفة لا تسند الى

الادارة الجديدة لمجمع بيبلوس وبصرف النظر عن شرعيتها ام ى اي اهمال او

سوء ادارة تسببت او قد تتسبب مستقبلا بالحاق اضرار بالمجمع يجعل هنالك

خطرا على المجمع وعلى حقوقها فيه ولو كان هذا الخطر منصبا على نصيب

الاقلية دون الاكثرية او ان ادارته تؤدي الى الاضرار بها او انها قائمة

على اجراء تعديلات في المجمع ضارة بمصالحها

وحيث ان ما تدلي به الجهة المميزة تحت هذا السبب للقول بفقدان القرار

المطعون فيه لاساسه القانوني يتعدى نطاق فقدان الاساس القانوني للبحث في

اساس الدعوى مما يجعل هذا السبب التمييزي مستوجبا بدوره للرد

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذا كان الطعن موجها الى الحكم البدائي وليس للحكم الاستئنافي

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني كسبب

تمييزي يجب ان يوجه الى القرار المطعون فيه وليس الى القرار البدائي

بحيث باي القرار الاستئنافي بعرض للوقائع ناقص او مبهم

وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يأت فاقدا لاساسه القانوني

لان اسبابه الواقعية جاءت كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

لجهة تصديق البند المستأنف من القرار البدائي القاضي بعدم تعيين حارس

قضائي والحيثية التي يطعن فيها المميزون تبين بوضوح وجلاء تلك الاسباب

الواقعية الكافية غير الناقصة ولا المبهمة

وحيث ان الطعن تمييزا يجب ان يوجه الى القرار الاستئنافي وليس الى

القرار البدائي وخاصة وان القرار الاستئنافي اشار في مطلع حيثيته

الاخيرة الى الطعن بقانونية النظام وليس الى الطعن بقانونية بنود فيه

فيكون الطعن بالقرار البدائي مخالفا للمادة 704 محاكمات مدنية

وحيث ان الكيفية التي عالجت فيها الجهة المميزة فقدان الاساس القانوني

للقرار المطعون فيه تعدت هذا الامر الى البحث في اساس الدعوى مما يخرج

عن وظيفة هذه المحكمة العليا التي هي محكمة قانون بحسب المادة 703

محاكمات مدنية

وحيث ان السبب التمييزي الثالث مستوجب بدوره للرد قانونا

- مفعول السبب التمييزي المدلى به بموجب لائحة جوابية

-

وحيث ان ما ادلى به المميزون

في لائحتهم الجوابية تاريخ 1996/03/11 (ص 1) من ان القرار الاستئنافي

باهماله الاجابة على طلبهم ابطال نظام الادارة يكون اغفل البت باحد

المطالب وتعرض للنقض سندا للفقرة الرابعة من المادة 708 محاكمات مدنية

مستوجب للاهمال لوروده في لائحة الجوابية وليس في الاستدعاء التمييزي,

وكذلك الامر بالنسبة الى ما اورده المميزون في ذات اللائحة الجوابية (ص

14) عندما مزجوا بين فقدان الاساس القانوني وبين التناقض بين القرار

التمهيدي والقرار النهائي وطلبوا النقض سندا للمادتين 3 و5 من المادة

708 محاكمات مدنية وخاصة وان القرار التمهيدي الاستئنافي ليس موضع طعن

اصلا