09/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 80/1999
- التاريخ
- 09/11/1999
- الرئيس
- طارق زيادة
- الأعضاء
- عبد الله، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط انعقاد عقد الوعد بالبيع
-
حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة 220 من قانون
الملكية العقارية ولم يخطىء في تفسيرها اذ بين ان وعدا صحيحا بالبيع قد
حصل شاملا اتفاق الطرفين بان واحد الشيء والثمن والمهلة مطبقا المادة
184 موجبات وعقود التي تنص على انه اذا كانت المساومات جارية بواسطة
رسول فالعقد بعد منشأ في الوقت والمكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه
اليه العرض
- مفعول اقتناع احد فريقي عقد الوعد بالبيع عن تنفيذ موجباته على مصير العقد
-
وحيث ان القرار
المميز لم يخالف احكام المادة 231 موجبات وعقود ولم يخطىء في تفسيرها
وتطبيقها لانه بين ان السيدة نزهة (المستأنف عليها) وافقت على العقد
لصالح بالبرقية تاريخ 1967/04/23
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف احكام المادة 242 موجبات وعقود لان
القرار الاستئنافي بين بوضوح ان امتناع المستأنف عليه (اي المميز) عن
تنفيذ موجباته بتسجيل كتاب الوعد بالبيع ورفضه لاحقا الاعتراف بان هذا
الوعد لا يزال قائما على اثر البرقية المشار اليها تم معارضته في طلب
المستأنف (المميز عليها) بالتسجيل وفقا لمضمون كتاب الوعد مقابل الثمن
الوارد فيه والذي اعلنت استعدادها لدفعه في لائحة تقدمت بها امام القاضي
العقاري دون ان يثبت انه كان هناك ظرف ما يحول دون تنفيذ المستأنف عليه
لموجباته فان من شأن كل ما تقدم ان يجعل من المستأنفة الموعود لها
معذورة في عدم ايداع الثمن وبالتالي لا يكون هناك من الغاء لعدم انفاذ
الموجب حسبما يستخلص من حيثية القرار المطعون فيه ويكون ذلك القرار غير
مخالف لاحكام المادة 242 موجبات وعقود
- الطعن بالقرار الاستئنافي للخطأ في تطبيق القانوني وتفسير عقد الوعد بالبيع استنادا الى نية الفريقين
-
وحيث ان القرار المطعون فيه احسن تفسير المادة 366 موجبات
وعقود وتطبيقها عندما وقف على قصد المتعاقدين جميعا ولم يقف عند معنى
النص الحرفي مستخلصا بما له من سلطان في التفسير نية المتعاقدين
وحيث ان القرار المميز لم يخطىء في تطبيق وتفسير المادة 370 موجبات
وعقود اذ اعتبر كتاب 23/4/66 وعدا بالبيع وبين عناصره المكتملة
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
ان تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت
عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها كسبب تمييز لا
ينطبق على مناقشة القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي حول مفعول السند
العادي
حيث ان المميز لم يبين النص القانوني الذي يستند اليه تحت هذا السبب
والذي خالفه القرار المطعون فيه
وحيث ان المميز لم يبين المادة القانونية التي خالفها القرار الاستئنافي
باعتماده صورة الكتاب التي لا تشكل سندا خلافا للقانون واشار القرار
الاستئنافي في صراحة الى الاحتفاظ مراقب الصلح بالكتاب الموقع في
1966/04/23 10 و11 و12- ان هذه الاسباب التمييزية الثلاثة الواردة تحت
بند تشويه مضمون المستندات والوقائع بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه
فيها وردت بشكل مناقشة الوقائع والمستندات التي يستقل قضاء الاساس
بتقديرها لسلطانه المطلق
لم يبين المميز المادة القانونية التي يستند اليها في هذا السبب التمييز
وخاصة وان التوازن بين موجبات الفريقين عملا بمدأ الانصاف والعدالة
وتأثير تنفيذ احد الفريقين لموجبه ام لا على التعاقد متروك لمحكمة
الاساس
لم يبين المميز كيف يمكن ان تكون مخالفة احد مستشاري محكمة الاستئناف
مصدرة القرار المطعون فيه اسبابا تمييزية اضافية وكان يتوجب عليه ان
يبين ذلك بدقة ويبين السبب القانوني الذي يستند اليه