21/12/1999
تمييز مدني حكم رقم : 113 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 113/1999
- التاريخ
- 21/12/1999
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في حال استعادة المالك للعقار بعد اخلائه من المحتل عند ترك المستأجر المأجور
-
حيث ان المميز يأخذ عن
القرار المطعون فيه اعلانه عدم اختصاص القضاء المستعجل على الرغم من ان
المادة 21 قد حفظت هذا الاختصاص ومن ثبوت التعدي الواضح المنصوص عليه في
الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م والتي يعفي عن شرط الاستعجال والذي
تتوافر شروطه باقدام المالك على الاستيلاء على المأجور بعد اخلائه من
محتليه بدلا من تسليمه الى المستأجر الذي اضطر الى تركه لاسباب امنية
حيث ان استعادة المالك لملكه بعد اخلائه من محتل شغله قسرا بفعل تركه من
المستأجر المميز لا يشكل بحد ذاته تعديا على حقوق هذا الاخير الذي لم
يضطره الى الترك فعل صادر عن المؤجر انما فعل صادر عن المؤجر انما كان
ذلك نتيجة قرار صادر عنه تحت تأثير ظروف خارجية وفقا لما يدعيه فلا مجال
لاسناد الدعوى الحالية الى الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م انما هي
محكومة بالفقرة الاولى حيث يترتب على المدعي المميز اثبات توافر عنصر
الاستعجال وعدم التصدي للاساس وفقا لما تنص عليه الفقرة الاولى من
المادة 579 أ م م وعلى وجه اخص تقديم الدليل على ان تركه للمأجور قد تم
بالفعل تحت وطأة ظروف خارجية ضاغطة حتى يكون لاحتفاظه اللاحق بحقوقه في
العودة من معنى
وحيث انه لم يكن يتعين على القرار الاستئنافي الدخول في هذه التفاصيل
طالما ان السند القانوني الذي ترتكز عليه الدعوى وهو التعدي الواضح غير
متوافرة شروطه قبل ما ورد تحت هذين السببين ويستبدل تعليل القرار بهذا
التعليل القانوني الصرف المنطلق من بياناته الواقعية وفقا لما نصت عليه
المادة 731 فقرة 2 أ م م