الأحكام

28/12/1999

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120/1999
التاريخ
28/12/1999
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني باعلانه عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

حيث ان المميزين

يأخذان على القرار اعلان عدم اختصاص القضاء المستعجل على الرغم من ثبوت

تعدي المميز عليها الواضح على حقهما ومن انها لم تكن تشغل الشقة فلا

تستفيد من التمديد وان سرده للادلة المعتمدة والتي شوهها كان ناقصا اذا

اعتمد على واقعة غير مؤثرة وهي تناقض الشهود بشأن التعازي ليركز عليها

قضاءه برد الدعوى

وحيث ان المميزين قد ركزا دعواهما على الفقرة الثانية من المادة 579 أ م

م التي تفرض على القضاء المستعجل الناظر في التعدي الواضح التثبت من

واقع التعدي الذي يجب ان يكون اكيدا لا يكتنفه لبس او ابهام وان المحكمة

استعرضت الادلة المتوافرة لديها لتستخرج المعطيات التي تحملها على

التشكيك في ارتقاء التعدي المزعوم الى مدتيه الوضوح التي تؤدي وحدها الى

عقد اختصاصها وقد ارتكزت لاسناد قناعتها الى قرائن تغيير كافية لاسناد

الحل الذي انتهت اليه بتجاوز نطاقها دائرة الواقعة التي اعتبرتها الجهة

المميزة غير مؤثرة فلا تكون قد طالعت المادة 579 فقرة 2 وتكون قد اعطت

قرارها الاساس القانوني فيرد هذان السببان

ان التشويه فهو يفترض ذلك وقائع خلافا لما وردت في مستندات او مناقضة

المعنى الواضح لها ولم تبين الجهة المميزة ماهية هذه المستندات ولا

فحواها ولا مضمونها لثبوت هذا السبب مقبولا اما اعتماد دليل واهمال اخر

فيدخل في سلطة المحكمة في التقرير طالما ان التعدي هو واقع يخضع لقاعدة

جدية الاثبات فيرد هذا السبب ايضا