11/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 82/1999
- التاريخ
- 11/11/1999
- الرئيس
- زيادة
- الأعضاء
- كرم، عبد الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الخطأ في تطبيق القانون رقم 50/91 المتعلق بتعليق المهل على احتساب مهلة مرور الزمن لشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية
-
حيث ان القرار
الاستئنافي المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق وتفسير الفقرة الخامسة من
المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية بالنظر لان القرار المذكور
طبق المادة 512 وخاصة الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تطبيقا سليما
ولم يخطىء في تفسيرها بالنظر لصراحة النص الذي جاء معبرا عن نية المشرع
بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها وهو اذ استعمل كلمة "لا" فانه قصد عدم
ادخال المهلة عليها في القانون 50/91 في حساب مهلة العشر سنوات لشطب
اشارة الدعوى وذلك من قبيل التأكيد على تطبيق ذلك القانون وليس استبعاده
ولان مهلة القانون المذكور رقم 50/91 لا تتعلق فقط بمهلة مرور الزمن
وانما بكافة المهلة الملحوظة فيه من حيث المبدأ ومن حيث الاستثناءات
وحيث ان السبب التمييزي المدلى به يكون وقعا في غير محله القانوني وتكون
المراجعة مستوجبة للرد اساسا