الأحكام

11/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 82 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82/1999
التاريخ
11/11/1999
الرئيس
زيادة
الأعضاء
كرم، عبد الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الخطأ في تطبيق القانون رقم 50/91 المتعلق بتعليق المهل على احتساب مهلة مرور الزمن لشطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية

-

حيث ان القرار

الاستئنافي المطعون فيه لم يخطىء في تطبيق وتفسير الفقرة الخامسة من

المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية بالنظر لان القرار المذكور

طبق المادة 512 وخاصة الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تطبيقا سليما

ولم يخطىء في تفسيرها بالنظر لصراحة النص الذي جاء معبرا عن نية المشرع

بصورة واضحة وجلية لا لبس فيها وهو اذ استعمل كلمة "لا" فانه قصد عدم

ادخال المهلة عليها في القانون 50/91 في حساب مهلة العشر سنوات لشطب

اشارة الدعوى وذلك من قبيل التأكيد على تطبيق ذلك القانون وليس استبعاده

ولان مهلة القانون المذكور رقم 50/91 لا تتعلق فقط بمهلة مرور الزمن

وانما بكافة المهلة الملحوظة فيه من حيث المبدأ ومن حيث الاستثناءات

وحيث ان السبب التمييزي المدلى به يكون وقعا في غير محله القانوني وتكون

المراجعة مستوجبة للرد اساسا