29/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/2000
- التاريخ
- 29/04/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع
-
حيث ان المستدعي طالب
النقل يسند طلبه الى المادتين 116/أ م م فقرة 3 و418 فقرة اخيرة محاكمات
جزائية.
وحيث ان المادة 418 فقرة اخيرة من قانون المحاكمات الجزائية تنص على نقل
الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى اذا توافرت الاسباب الموجبة للارتياب
المشروع وحده فيما تنص المادة 116 فقرة 3 محاكمات مدنية على نقل الدعوى
من محكمة الى اخرى من درجتها ... اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد
المحكمة.
وحيث ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان
يكون تصرف المحكمة وفي القضية الحاضرة قاضي التحقيق في بيروت يشكل تصرفا
خاطئا او مظهرا من المظاهر التي يفترض الا تقع فيها المحكمة عندما تقوم
بمهمتها بصورة عادية مما يحمل على الشك بحيادها.
وحيث ان ما يخرج المحكمة عن حيادها هي تلك التصرفات او المواقف التي
تصدر عنها والتي تشكل من حيث طبيعتها واهميتها وخطورتها ما يوحي بانها
اتخذت موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين مجردة نفسها من صفة الحكم ومن
النزاهة والعدالة الملازمتين لقضائها.
وحيث بالنسبة للمأخذ الاول الذي يأخذه طالب النقل على القاضي المطلوب
نقل الدعوى منه ومأله انه صرح انه يلوم نفسه على اصدار مذكرة توقيف
غيابية بحق المدعى عليه فلم تتبين من الملف صحة هذا الزعم كما لم يتبين
من الملف ان قاضي التحقيق قد اعطى رأيا مسبقا في اية مرحلة من مراحل
التحقيق في الدعوى المطلوب نقلها.
وحيث بالنسبة للمأخذ الثاني المتعلق بعدم الاستماع الى الشاهد محفوظ بن
محفوظ فقد تبين من الملف ان القاضي المطلوب نقل الدعوى منه قد استمع
للشاهد المذكور بجلستي 2000/2/23 و2000/4/4 الامر الذي يدل على عدم صحة
ما ينسبه طالب النقل للقاضي المطلوب نقل الدعوى منه.
وحيث انه على ضوء ما تقدم لا يمكن اعتبار ايا من الاسباب التي استند
اليها المستدعي في مراجعته الحالية خروجا للقاضي عن حياده فيكون طلب نقل
الدعوى في غير محله القانوني ومستوجبا بالتالي للرد.