11/04/2000
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2000
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/2000
- التاريخ
- 11/04/2000
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ايفاء الدين الناجم عن تنفيذ عقد قرض وتأمين ومدى علاقته بالايداع والعرض الفعلي
-
حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة
المواد 822 و824 أ.م.م. بعدم تطبيقها على الدعوى الحاضرة التي تتعلق
بايفاء دين عن طريق الايداع والعرض الفعلي
وحيث ان المميز عليهم قد دفعوا لدى دائرة التنفيذ في كسروان كامل رصيد
الدين المترتب بذمتهم للمميز مع الفوائد واللواحق كما حددت من قبل رئيس
هذه الدائرة وذلك تنفيذا للعقد الذي يربطهم بهذا الاخير
وحيث ان الاجراء الذي قام به المميز عليهم ليس عملية عرض فعلي او ايداع
ينطبق على احكام المواد 822-824 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولكنه
طلب تنفيذ عقد قرض وتأمين مقدم لدى دائرة التنفيذ ويرمي الى دفع قيمة
هذا التأمين وملحقاته توصلا لرفع اشارته عن العقارات العائدة للمدينين
والواقعة في منطقة فاريا قضاء كسروان وهو طلب تنفيذ مقدم من المدين على
الذات اختيارا استنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة 837 أ.م.م. وان
تقديم طلب التنفيذ امام دائرة تنفيذ كسروان ينطبق على الاصول القانونية
باعتبار ان العقارات الموضوعة عليها اشارة التأمين واقعة ضمن منطقة
كسروان
وحيث ان السبب الثاني يكون سندا لما تقدم مردودا
- بدء سريان مهلة الاستئناف على الاحكام المتعلقة بالاعتراض على التنفيذ
-
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان القرار الاستئنافي قد اخطأ في
تطبيق القانون عندما قضى برد الاستئناف شكلا معتبرا ان المهلة تبدأ من
تاريخ صدور الحكم البدائي وليس من تاريخ تبلغه مخالفا بذلك المادة 643
أ.م.م. المعدلة بالقانون 529/96
وحيث تجدر الملاحظة بادىء ذي بدء ان القانون 529/96 قد نشر في الجريدة
الرسمية بتاريخ 1996/06/27 وقد نصت المادة الثالثة منه على ان يعمل به
بعد ستة اشهر من هذا التاريخ اي في 1996/12/27 وان القرار الاستئنافي
المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1996/10/16 اي قبل بدء العمل بالقانون
المذكور
وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 643 أ.م.م. المعدلة بالقانون 529/96
قد نصت على مبدأ يقضي بانه عند عدم وجود نص خاص يعين الوقت الذي تبدأ
فيه مهلة الاستئناف فان هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم
وحيث ان المادة المذكورة لم تلغ الاستثناءات, التي لحظها المشترع صراحة
على القاعدة الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 643 المذكورة ومنها
الاستثناء الوارد في المادة 856 أ.م.م. التي نصت على ان تستأنف الاحكام
في الاعتراضات على التنفيذ القائلة للاستئناف بمهلة عشرة ايام من تاريخ
صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ
وحيث يوجب المادة 806 أ.م.م. تسري مهلة الاستئناف من تاريخ صدور الحكم
في حال افهام الخصوم هذا التاريخ الامر الذي يعني ان هذه المهلة تسري
اعتبارا من تاريخ صدور الحكم اذا صدر في الموعد المعين له عند ختام
المحاكمة
وحيث ان الخصم يعتبر قد افهم تاريخ صدور الحكم اذا صدر هذا الحكم في
الموعد المعين لاصداره سواء اكانت المحاكمة وجاهية ام غيابية, كما يعتبر
صادرا في موعده اذا ابلغ الخصوم الموعد الجديد لاصداره عندما لا يصدر في
الموعد الاول (المادة 498 أ.م.م.)
وحيث ان اعتماد المبدأ المعاكس القائل بان الخصم الذي غاب عن جلسة
المحاكمة الاخيرة (كما هي حال المميز في القضية الحاضرة) يعتبر كانه لم
يفهم تاريخ اصدار الحكم, يؤدي الى معاملة الفريق المتخلف عن المحاكمة
بافضل مما يعامل الفريق الذي حضرها كما يؤدي الى جعل مهلة الاستئناف
مهلتين واحدة للفريق الذي حضر الجلسة واخرى للفريق الذي تخلف عنها
بالرغم من ابلاغه اصولا وهذا ما يتناقض مع الاتجاه الذي سلكه قانون اصول
المحاكمات الجديد لجهة سريان المهل يحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في ان
واحد (المادة 616/أ م م)
وحيث ان القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف المقدم في 1996/02/26
ضد الحكم الابتدائي الصادر في 1996/01/29 شكلا لوروده خارج المهلة
القانونية المحددة بعشرة ايام اعتبارا من صدور الحكم المستأنف, يكون
واقعا في موقعه القانوني وغير مخالف للمادة 643 المعدلة او يعتبرها من
المواد الواردة في هذا السبب مما يوجب رده