23/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1999
- التاريخ
- 23/11/1999
- الرئيس
- غسان علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي بمخالفته القانون برفضه ادخال الشخص الثالث في المحاكمة عملا بالمفعول النسبي للعقود
-
حيث ان القرار المطعون فيه وبعد ان استعرض وقائع القضية وموقف
المميز بصورة خاصة خلص الى اعتبار هذا الاخير ملتزما شخصيا تجاه المميز
ضده بايفاء ثمن البضاعة موضوع النزاع مشيرا الى انه بتوقيعه الفاتورة
واذن التسليم بتاريخ 1989/08/30 وتحديده موعد الدفع وهو 1989/12/01 بعد
حضوره شخصيا الى مؤسسة المميز ضده وعدم اشارته الى انه يتصرف بوكالته عن
المطلوب ادخاله قد جعل العلاقة التعاقدية في الصفقة موضوع النزاع محصورة
بينه وبين المميز ضده دون ان تترتب على الشخص الثالث المطلوب ادخاله اية
مسؤولية عن تنفيذ العقد خاصة بعد ان تأكدت المحكمة من عدم حضور الشخص
الثالث مجلس العقد وانه لم يثبت انه كان معروفا قبلا من المميز ضده
وحيث ان القرار المطعون فيه وقد خلص الىاعتبار علاقة المميز بالمميز ضده
مستقلة ومنفصلة تماما عن علاقته بالشخص الثالث قد اعتبر ايضا ان هذا
الاخير لا يمكن ان يصبح فريقا في العقد الذي لم يكن طرفا فيه بتاريخ
ابرامه في 1989/08/30 بين المميز والمميز ضده حتى مع افتراض انه قام
لاحقا وبعد ابرام العقد بين طرفيه المميز والمميز ضده بايفاء مبالغ من
اصل الثمن لمصلحة المميز ضده - الامر الذي يصر هذا الاخير على انكاره -
لانه يكون قد قام بالايفاء عن المميز الذي اعتبره الملتزم شخصيا بالعقد
وانه ليس في القانون ما يمنع الايفاء عن الغير دون ان يكتسب الموفي صفة
المتعاقد مع الدائن او ان يصبح ملتزما بدفع الثمن عملا بالمفعول النسبي
للعقود كما اعتبر القرار ان المعول عليه هو تاريخ ابرام العقد في
1989/08/30 وتوقيعه من قبل المميز بصرف النظر عن صدور اية مستندات لاحقة
لهذا التاريخ يتذرع بها المميز تجاه المميز ضده للقول بعلاقة مباشرة بين
هذا الاخير والشخص الثالث لانه ليس من شأن هذه المستندات - التي لم
يعترف المميز ضده بصحتها - ان تؤثر على العلاقة التعاقدية التي قامت
اساسا بين المميز والمميز ضده بتوقيع العقد بتاريخ 1989/08/30
وحيث انه يستفاد من ذلك ان محكمة الاستئناف وبما لها من حق التقدير
للوقائع ومجريات الامور بين الطرفين قد خلصت الى قطع كل صلة بين التزام
المميز تجاه المميز ضده في الدعوى الراهنة وموجبات الشخص الثالث تجاه
المميز التي تبقى رهن العلاقة القانونية القائمة بينهما فتكون بردها طلب
الادخال قد جزمت بان المميز هو الطرف الملتزم شخصيا بايفاء الثمن تجاه
المميز ضده على ضوء الوقائع المدلى بها وبما لها من حق التقدير في ذلك
وان محكمة الاستئناف ينفيها ان يكون المميز لعب دور الوسيط والسمسار
لمصلحة المطلوب ادخاله تكون بسلطتها التقديرية قد قطعت كل صلة بين
المطلوب ادخاله وموضوع الدعوى الراهنة مما ينفي قيام التلازم فلا تكون
قد خالفت المواد 38 - 41 أ م م بعدم تقريرها ادخال الشخص الثالث ويكون
السبب الاول مستوجب الرد
- الطعن بالقرار الاستئنافي لفقدان التعليل برفضه ادخال الشخص الثالث في المحاكمة لان المميز لم يتعاقد مع المميز عليه بصفته وكيلا عن الشخص الثالث
-
حيث ان القرار المطعون فيه
قد اعتبر الشخص الثالث غريبا عن العقد الجاري بين المميز والمميز ضده
بتاريخ 1989/08/30 لان المميز لم يصرح انه يتصرف لمصلحة المطلوب ادخاله
او يشر الى وكالته عن هذا الاخير على النحو المبين انفا في السبب الاول
كما انه تجاوز دور السمسار الذي يقتصر دوره على تقريب وجهات نظر
المتعاقدين دون التوقيع عن احدهما ويكون القرار بما انتهى اليه من نتيجة
قد اعتبر ضمنا ان النزاع الراهن ترعاه المادة 224 موجبات وعقود فلا يكون
بذلك قد خالف 223 التي اعتبرها غير واجبة التطبيق كما انه لم يخالف
المادة 291 تجارة وان التعليلات التي اوردها كانت كافية خلافا لما اورد
المميز فيكون السبب الثاني مستوجب الرد ايضا