23/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 102 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 102/1999
- التاريخ
- 23/11/1999
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ لعدم بروز واقعة جديدة
-
وحيث ان القرار المطعون فيه والقاضي برد طلب وقف
التنفيذ في المعاملة المشار اليها اعلاه هو في القرارات المؤقتة التي
اعطت المادة 589 أ م م القاضي الناظر بالدعوى حق اتخاذها بناء لطلب احد
الخصوم وهي معجلة التنفيذ بطبيعتها وبحسب مندرجاتها
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اتخذت القرار المطعون فيه بموجب سلطانها
المطلق المعطى لها بموجب المادة 589 المشار اليها وعلى ضوء المستندات
المبرزة بداية واستئنافا والتحقيقات الاولية الاستنطاقية وتقارير
الخبراء وعلى ضوء الاسباب والعلل الواردة في قرارها الاستئنافي الصادر
في 1998/07/13 المبرم من قبل الغرفة الاولى لمحكمة التمييز بتاريخ
1998/10/29 والذي لم يستجد في الملف اي امر او اية واقعة جديدة تبرر
الرجوع عنه او تعديله لناحية وقف التنفيذ واعتبرت بالتالي واستنادا لما
ورد انفا ان الاسباب المدلى بها لا تبرر وقف التنفيذ
وحيث ان القرار الاستئنافي قد بين الاسباب الواقعية التي استندت اليها
المحكمة الاستئنافية للتوصل الى النتيجة التي اعتمدتها وهي اطلاعها على
كافة المستندات المتوافرة في الملفين الابتدائي والاستئنافي وعلى تقارير
الخبراء والتحقيقات الاولية والاستنطاقية في الدعوى التي اقامها
المستأنف عليه بوجه المستأنف وتلك التي اقامها هذا الاخير بوجه المستأنف
عليه والتي اقر فيها هذا الاخير انه على استعداد لدفع قيمة السند
المطلوب تنفيذه والبالغة خمسين الف دأ للمهندس السيد قاسم مهنا (المميز
عليه) وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد اعطت قرارها الاساس القانوني
مما يوجب رد السبب الثاني
- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره دون بيان النص القانوني او القاعدة القانونية او المبدأ القانوني
-
وحيث ان المميز يدلي في السبب الاول بان محكمة الاستئناف قد
خالفت القانون دون ان يبين النص القانوني او القاعدة القانونية او
المبدأ القانوني التي وقعت عليها المخالفة ولم يبين اوجه هذه المخالفة
او مداها مما يفضي الى رد السبب الاول للجهالة وعدم الوضوح فضلا عن انه
تبين اعلاه ان القرار الاستئنافي لم يخالف اي نص قانوني او قاعدت
قانونية
وحيث انه بعد رد كافة الاسباب التمييزية يكون طلب النقض مستوجبا للرد
برمته ويقتضي ابرام القرار الاستئنافي المطعون فيه
وحيث لم يعد من حاجة لبحث باقي ما ورد