23/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1999
- التاريخ
- 23/02/1999
- الرئيس
- منير حنين
- الأعضاء
- متري، المعلم، زين، زيادة، ابو علوان، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية ابطال قرار النقض في حال توفر الخطأ الجسيم لدى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين.
-
وبما
انه يتعين البحث فيما اذا كان القرار المطلوب ابطاله يقبل الطعون
والدعوى المسندة الى احكام المادة 741 أ.م.م.
وبما ان الدعوى المسندة الى احكام المادة المذكورة هي دعاوى مسؤولية
ومثل كل دعوى مسؤولية فهي توجب وجود الضرر.
وبما ان الضرر الذي يفسح المجال لاقامةالدعوى بالمسؤولية هو الضرر
الاكيد والحال وليس الضرر الاحتمالي او الافتراضي.
وبما ان قرار النقض المسندة اليه الدعوى لم يفصل باساس المنازعة بل قضى
فقط بنقض القرار الاستئنافي لاعتباره ان القرار المذكور تشويه مخالفات
في القانون وقد ابقت محكمة التمييز يدها موضوعة على الدعوى وعينت جلسة
للبحث في اساس النزاع.
وبما انه اذا كان المدعين يأخذون على هيئة المحكمة وقوعها في خطأژاو
اخطاء جسيمة عن تقريرها نقض القرار الاستئنافي فان الضرر الذي يمكن ان
يلحق بهم من جراء هذا القرار هو ضرر احتمالي وليس ضررا حالا واكيدا.
وبما انه لا يمكن التكهن مسبقا بنتيجة الحكم الذي سوف تصدره المحكمة
التمييزية عندما تنظر باساس النزاع بصفتها الاستئنافية للقول مسبقا
بحصول ضرر ام لا للجهة المدعية من قرار النقض.
وبما ان الدعوى تكون للاسباب الواردة اعلاه مستوجبة الرد بحالتها
الحاضرة دون وجوب بحث الاسباب المدلى بها.