الأحكام

09/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/1999
التاريخ
09/03/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون عند النظر بالطعن المقدم على قرار الحجز الاحتياطي دون الاخذ بالاعتبار الاصول المتبعة في القضاء المستعجل

-

بما ان المستدعي ادلى في السبب الاول ان المادة 868

أم م ان النظر بالطعن المقدم على قرار الحجز الاحتياطي وفق الاصول

المتبعة في قضاء الامور المستعجلة وان القرار المطعون فيه قد خالف احكام

المادة المذكورة بتصديه لاساس النزاع عند بحثه مسالة ترجيح الدين.

وبما انه يتعين على رئيس دائرة التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف

الناظرة بالطعن المقدم على قرار رئيس دائرة التنفيذ الاطلاع على جميع

الادلة المقدمة من الفريقين والوقوف على صحتها لاجل تحديد ما اذا ان

الدين المدعى به هو مرجح الوجود ام لا.

وبما ان رئيس دائرة التنفيذ بعمله هذا لا يكون من تصدى للاساس بل يكون

قد طبق ما توجيه عليه المادة 866 أم م

وبما انه بقطع النظر عما تقدم فان الاصول في القضايا المستعجلة والتي

اوجبت المادة 866 على رئيس دائرة التنفيذ العمل وفق احكامها عند بحثه في

الاعتراض على قرار الحجز لا علاقة لها مسألة توفر عنصر العجلة وعدم

التصدي للاساس وان العمل بهذه الاصول يعني بتعيين الجلسات دون افتقار

تبادل اللوائح وتعيين ان القرار الصادر هو معجل التنفيذ الى اخر ما تنص

عليه اصول التعاطي لدى قضاء الامور المستعجلة.