09/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 41 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/1999
- التاريخ
- 09/03/1999
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- مولوي، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون عند النظر بالطعن المقدم على قرار الحجز الاحتياطي دون الاخذ بالاعتبار الاصول المتبعة في القضاء المستعجل
-
بما ان المستدعي ادلى في السبب الاول ان المادة 868
أم م ان النظر بالطعن المقدم على قرار الحجز الاحتياطي وفق الاصول
المتبعة في قضاء الامور المستعجلة وان القرار المطعون فيه قد خالف احكام
المادة المذكورة بتصديه لاساس النزاع عند بحثه مسالة ترجيح الدين.
وبما انه يتعين على رئيس دائرة التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف
الناظرة بالطعن المقدم على قرار رئيس دائرة التنفيذ الاطلاع على جميع
الادلة المقدمة من الفريقين والوقوف على صحتها لاجل تحديد ما اذا ان
الدين المدعى به هو مرجح الوجود ام لا.
وبما ان رئيس دائرة التنفيذ بعمله هذا لا يكون من تصدى للاساس بل يكون
قد طبق ما توجيه عليه المادة 866 أم م
وبما انه بقطع النظر عما تقدم فان الاصول في القضايا المستعجلة والتي
اوجبت المادة 866 على رئيس دائرة التنفيذ العمل وفق احكامها عند بحثه في
الاعتراض على قرار الحجز لا علاقة لها مسألة توفر عنصر العجلة وعدم
التصدي للاساس وان العمل بهذه الاصول يعني بتعيين الجلسات دون افتقار
تبادل اللوائح وتعيين ان القرار الصادر هو معجل التنفيذ الى اخر ما تنص
عليه اصول التعاطي لدى قضاء الامور المستعجلة.