الأحكام

02/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1999
التاريخ
02/03/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة صدور الحكم في غير الموعد المحدد

-

بما ان المستدعية ادلت تحت هذا السبب ان موعد

اصدار القرار الاستئنافي كان محددا في 1998/03/23 وان القرار لم يصدر

بالموعد المذكور كما لم يجر ابلاغ الفرقاء بالموعد الجديد فيكون القرار

مستوجبا النقض عملا باحكام المادة 498 أم م التي تنص على انه

بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة ختام المحاكمة ويعين موعدا

لاصدار الحكم في حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد

اخر لذلك يبلغ الى الخصوم.

وبما ان السبب به يتناول مخالفة في الاجراءات ولا يتنازل القرار المطعون

فيه او فقرته الحكمية وهو ليس بسبب مؤثر على نتيجة القرار والمادة 498

لم تنص في كل حال على البطلان عند مخالفة الاحكام التي تضمنتها.

- اختصاص رئيس دائرة التنفيذ في القاء الحجز الاحتياطي وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة في حال التثبت من وجود الدين

-

اذا

لم يكن الدين ثابتا بسند لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر القاء الحجز

الاحتياطي متى توفرت لديه ادلة ترجيح وجود هذا الدين.

وبما ان المستدعية ادلت تحت هذا السبب ان القرار المطعون فيه خالف احكام

المادة المذكورة عند اعتباره انه لا يوجد سند يثبت دين المميزة توصلا

لاعمال مبدأ ارجحية الدين ومن بعدها القول بان الادلة التي استندت اليها

المميزة في طلب اصدار قرار الحجز لا يشكل الارجحية لوجود الدين.

بما ان عقد البيع العقاري والافادة المبرزة عن امانة السجل العقاري

ودوائر المساحة... الخ لا تغير سند يدن فلا يكون القرار المطعون فيه

بعدم اعتباره ان الدين سبب الحجز ثابت بسند قد خالف احكام المادة

المذكورة ويكون القرار بقوله يوجب بحث ارجحية الدين قد احسن تطبيق احكام

هذه المادة.

وبما ان ما ادلت به المستدعية من ان القرار المطعون فيه قد خالف كذلك

احكام المادة 861 المذكورة عند اعتباره ان المستندات المبرزة ليس من

شأنها ترجيح الدين فان اجتهاد هذه المحكمة استمر على اعتبار ان ارجحية

الدين هو من الامور الواقعية المتروك تقديرها لمحكمة الموضوع وان لا

رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير.

وحيث ان المادة 868 أم م اذا كانت قد نصت على النظر في الطعن بقرار

الحجز الاحتياطي وفقا للاصول المتبعة في القضايا المستعجلة فيجب عطفها

علىالمادة 866 أم م التي توجب التدقيق في توافر الادلة على ترجيح الدين

المطلوب القاء ذلك الحجز على اساسه اذا لم يكن الدين ثابتا بسند.

وحيث ان ذلك التدقيق يستوجب بدوره بحث الاساس القانوني للدين المدلى به

في ضؤ ظاهر الاسباب المدعى بها والمستندات المبرزة من الفريقين وان ما

تعنيه المادة 866 المذكورة لجهة الاصول المستعجلة هو وجوب اثباع الاصول

المتعلقة بمهل التبليغ وتعيين الجلسة دون انتظار مهل التبادل وتنفيذ

القرار الصادر تنفيذا معجلا.

- السبب التمييز المبني على تشويه الوقائع المتعلقة بالتثبت من ارجحية الدين

-

بما ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون

اسبابه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاعطاء الحل القانوني المقرر

فيه.

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه تبين ان القرار المذكور بعد ان

استثبت من عدم توفر الادلة على ارجحية الدين قد استثبت.

1= انه بتاريخ 1995/9/9 صدر قرار عن امين السجل العقاري قضى بتصحيح

الخطأ المادي في حدود العقار المبيع.

2= ان المستدعية اهملت الاعتراض اصولا على هذا القرار وان هذا الاهمال

ادى الى نفاذ القرار ان لا وجه بالتالي لترتب مسؤولية على الجهة

المستدعى ضدها عما قد نشأ من ضرر بالمستدعية من جراء ذلك الامر.

وبما ان ايا من الاسباب المدلى به لم يتناول ما جاء في القرار المطعون

فيه لهذه الجهة.

وبما ان الوقائع التي استثبتها القرار هي واضحة وكافية للحل الذي انتهى

اليه وهو الدين غير مرجح الوجود. وان التشويه المدلى به - حتى في حال

صحته ولا يؤثر على نتيجة القرار فيكون ما ادلت به المستدعية لجهة

التشويه - وفقدان الاساس القانوني مستوجب الرد.