الأحكام

18/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
28/1999
التاريخ
18/02/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مصير المستندات المقدمة لاول مرة لدى محكمة التمييز

-

بما ان محكمة التمييز تحاكم القرار

الاستئنافي المطعون فيه لجهة انطباقه على احكام القانون - وذلك على ضؤ

المستندات التي وفرها الفريقان لمحكمة الاستئناف قبل اصدار قرارها.

وبما انه استنادا الى ما تقدم لا يمكن الاعتداد لنقض القرار المطعون فيه

بالمستندات المقدمة لاول مرة امام هذه المحكمة العليا.

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة لاخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

بما ان المستدعي ادلى

في السبب الاول ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 579 أم م

لعدم توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس.

وبما ان الدعوى الحاضرة وموضوعها الزام المستدعي برفع يده عن عقار لان

اشغاله له هو بدون مسوغ شرعي محكومة بالفقرة الثانية من المادة 579 أم

م.

وبما ان الفقرة الثانية لم تتضمن كما الفقرة الاولى لانعقاد صلاحية قضاء

الامور المستعجلة بتوفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس فيكون السبب

المبني على مخالفة القانون بمخالفة قاعدة صلاحية قضاء الامور المستعجلة

بسبب عدم توفر شرطي العجلة وعدم التصدي للاساس يكون مستوجبا الرد.

- مصير السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات

-

بما ان المستدعي ادلى انه اقام

دعوى امام محكمة الاساس وان القرار المطعون فيه قد شوه مضمون الدعوى

المذكورة.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين قوله ان هنالك بيع

للعقار موضوع الدعوى لصالح الجهة المستدعى ضدها وان هذا البيع قد سجل

حسب الاصول في السجل العقاري وان هذا البيع المسجل ينتج جميع مفاعيله

القانونية ولا يوقف هذه المفاعيل دعوى مقدمة الى محكمة الاساس.

- وبما ان المستدعي ادلى بذلك ان القرار المطعون فيه قد شوه مضمون

التحقيق الذي اجرى لدى قوى الامن.

وبما انه من الرجوع الى ما ورد بخصوص هذا التحقيق في القرار المطعون فيه

تبين قوله ان محضر هذا التحقيق لا يتضمن اي تصريح صادر عن الجهة

المستدعي ضدها تعترف فيه بحق المستدعي باشغال العقار 217 لا من قريب ولا

من بعيد.

وبما ان المستدعي وقد ادلى بالتشويه لم يبين كيف واين حصل هذا التشويه

ولم يدل المستدعي مثلا ان المحضر المنظم من قوى الامن تضمن تصريحا تعني

وجوده القرار المطعون فيه.

- وبما ان المستدعي ادلى اخيرا وقد ضمن سبب التشويه ان النزاع بحصر

الارث ما زال موضوع نزاع امام المحكمة المذهبية الدرزية.

وبما ان القرار المطعون فيه لم يقل ان النزاع قد انتهى امام المحكمة

المذهبية المذكورة.