الأحكام

18/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
76/1999
التاريخ
18/05/1999
الرئيس
منح متري
الأعضاء
مولوي، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون المتعلق بالتمديد القانوني لعقد الايجار المتعلق بعقار غير مبني

-

وبما

ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الايجار يقع على ارض بور وانه بالتالي

غير خاضع لاحكام التمديد القانوني وذلك بالاستناد الى ما ورد في عقد

الايجار والى ما ورد في معطيات اخرى عددها القرار المذكور.

وبما ان المستدعي ادلى المطعون فيه قد شوه عقد الايجار

وبما انه من الرجوع الى عقد الايجار والذي كان جاريا اصلا بين الجهة

المستدعى ضدهما وشقيق المستدعي تبين انه ورد فيها ان الايجار يقع على

ارض بور.

وبما انه تبين من التنازل الحاصل للمستدعى من شقيقه المستأجر الاساس

تأكيد على ان الاجارة تتناول ارضا فضاء.

وبما انه تبين من كافة بنود الاتفاقية الجارية مع الجهة المستدعى ضدها

الاجارة واقعة على ارض غير مبنية.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد شوه عقد الايجار او اية مستندات

اخرى عند اعتباره ان الاجارة واقعة على ارض غير مبنية.

وبما ان لا خلاف على ان احكام التمديد لا تشمل العقارات غير المبنية.

وبما انه بانهاءه مدة الايجار يصبح الاشغال اشغالا غير شرعي ويشكل تعديا

على حقوق الجهة المؤجرة.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أم م تعطي صراحة قضاء الامور

المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة فلا يكون

القرار المطعون فيه باعمال نص الفقرة المذكورة قد خالفت احكامها.

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة باخلاء المأجور المتعلق بأرض بور

-

وبما ان القرار المطعون فيه اعتبر ان الايجار يقع على ارض بور

وانه بالتالي غير خاضع لاحكام التمديد القانوني وذلك بالاستناد الى ما

ورد في عقد الايجار والى ما ورد في معطيات اخرى عددها القرار المذكور.

وبما ان المستدعي ادلى ان القرار المطعون فيه قد شوه عقد الايجار.

وبما من الرجوع الى عقد الايجار والذي كان جاريا اصلا بين الجهة

المستدعى ضدها وشقيق المستدعي تبين انه ورد فيها ان الايجار يقع على ارض

بور.

وبما انه تبين من التنازل الحاصل للمستدعي من شقيقه المستأجر الاساسي

تأكيد على ان الاجارة تتناول ارضا فضاء.

وبما انه تبين من كافة بنود الاتفاقية الجارية مع الجهة المستدعي ضدها

ان الاجارة واقعة على ارض غير مبنية.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون قد شوه عقد الايجار او اية مستندات

اخرى عند اعتباره ان الاجارة واقعة على ارض غير مبنية.

وبما ان لا خلاف على ان احكام التمديد لا تشمل العقارات غير المبنية.

وبما انه بانهائه مدة الايجار يصبح الاشغال اشغالا غير شرعي ويشكل تعديا

على حقوق الجهة المؤجرة.

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م يقضي صراحة قضاء الامور

المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة فلا يكون

القرار المطعون فيه باعمال نص الفقرة المذكورة قد خالفت احكامها.