18/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1999
- التاريخ
- 18/02/1999
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني العم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا في دعاوى الايجارات
-
وحيث ان الدعوى هذه - كما قدمت وسارت اجراءاتها - بداية واستئنافا مطالب
واسبابا ادعاء ودفعا - هي دعوى ايجارات ينطبق عليها قانون الايجار
الاستثنائي الساري المفعول في مادته الحادية والعشرين التي جاء نصها
صريحا جازما بعدم قبول التمييز الا بشرط مزدوج هو وجود تعارض بين
الحكمين الاستئنافي والابتدائي من جهة اولى ولجهة الاسقاط من حق التمديد
فقط من جهة ثانية.
وحيث ان الشرط المزدوج الصريح الجازم المذكور غير متوافر في الدعوى
الحالية.
وحيث ان الشرط المذكور لا يحتمل الاجتهاد توسعا في التفسير - لناحية
المسألة الاصلية - لانه لا اجتهاد في مورد النص الصريح من جهة اولى ولان
الاصل في القانون المذكور هو منع التمييز والاباحة جاءت استثناء على هذا
المنع في احدى مواده من جهة ثانية ولان كلمة "فقط" شاءها المشترع تأكيدا
على المشرع في المنع الذي سبق ان استمر عشرات السنين بلا استثناء جاء في
قانون استثنائي خاص هو قانون الايجارات بالنسبة الى قانون اصول
المحاكمات المدنية العام الذي بعد ان نص على اصول التمييز في المواد 703
- 740 عاد ليعطف في مادته 1030 فقرتها الرابعة على مراعاة قانون
الايجارات لجهة المنع الى ان جاء قانون الايجارات رقم 160/92 فاجاز
التمييز بالشرط المزدوج المذكور.
وحيث ان عدم توافر الشرط المزدوج هذا في الدعوى الحالية ثابت بما يلي:
1= ان المميزة ذاته ادعى بوجود عقد ايجار ابرز صورته وطلبت الزام المالك
بتحديده في دعوى اصلية.
2= انه وجه دعواه بداية الى القاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات.
3= انه وجه دعواه استئنافا الى الغرفة الناظرة في قضايا الايجارات
4= ان دعواه تنصب اصلا على ثبوت او عدم ثبوت الايجار في حين ان الاسقاط
حق التمديد ينصب على ايجارة ثابتة وممددة فيأتي النزاع منصبا على سقوط
او عدم سقوط الحق في التمديد لاحد الاسباب المبنية في المادة 10 من
قانون 160/92 الامر الحاصل في هذه الدعوى.
5= عدم وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في مطلق حال
بالنسبة للاخلاء.
وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وضده في آن معا كان يطلب المميز قبول
التمييز لان الدعوى تتعلق باشغال دون مسوغ شرعي غير خاضعة للتمديد
القانوني ثم يطلب في الوقت عينه اعتبار ان العقد المنظم من الوكيل امين
شبا باجارة العقار موضوع النزاع ثابت وصحيح وساري المفعول بحث المميز
عليها اي اعتبار اجارته ثابتة تستتبع التمديد القانوني رغم عدم توافر
شروط الاسقاط من حق التمديد في المطلب الاصلي وشرط التعارض بين الحكمين
الابتدائي والاستئنافي بمفهوم المادتين 10 و21 من قانون الايجارات رقم
160/92 في المطلب الاضافي.
وحيث ان الاجتهادات التي ادلى بها الجهة المميز الصادرة في لبنان قبل
القانون رقم 160/92 والاراء والفقهية خاصة بشأن قوانين خارج نطاق
القانون المذكور لا تنطبق على الدعوى الحالية.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المطعون فيه
للتمييز استنادا لما تقدم دون حاجة لبحث مدى توافر سائر الشروط الشكلية
لقبول التمييز لعدم الجدوى.
وحيث ان المحكمة ترى رد طلب العطل والضرر لانتفاء سوء النية لدى الجهة
المميزة نظرا لتاريخ تقديم الاستدعاء التمييزي الذي ورد قبل صدور قانون
تمديد القانون رقم 160/92