الأحكام

14/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1999
التاريخ
14/01/1999
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته القانون بعدم اجراء المقاصة بين قيمة الضرر الناتج عن عيب في البضاعة وثمنها.

-

حيث يعيب السيد شاكر على قرار الفسخ الجزئي

المطعون فيه (اس اولى جبل لبنان رقم 103 في 1/6/1994) انه برده دعواه

وبالزامه بدفع رصيد ثمن البضاعة بالرغم من وجود عيوب خفية لم تظهر الا

بعد فترة من تصنيعها وبيعها خارج لبنان خالف اولا المادة 442 م ع. وخالف

ثانيا المادة 449 م ع. التي لا تلزم الشاري بدفع الثمن الا عند خلو

البضاعة من العيوب وتعطيه حق المطالبة بفسخ العقد وبالعطل والضرر وخالف

ثالثا المادة 158 أ م م. لانه اهمل الكتابين المرسلين اليه من شركتين

اجنبيتين تبين منهما انهما اعادتا اليه البضاعة المشتراة منه بسبب رداءة

الجلود رغم ان الكتابين قيمة السند العادي الثبوتية لمصحلة المرسل اليه

ويعيب عليه من ناحية رابعة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 446/2 م ع.

التي لم تحدد مهلة او طريقة معينة لابلاغ البائع بالعيوب تحت طائلة سقوط

حق الشاري بالمداعاة فضلا عن انه لا يعود للبائعة السيئة النية التذرع

بأحكام تلك المادة ومن ناحية خامسة الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 462/2

م ع. لانه خلافا لما اوردته المحكمة لم يقدم على بيع البضاعة رغم

اكتشافه العيب عند تصنيعها ذلك ان العيوب لم تظهر الا بعد فترة على

تصدير البضاعة.

لكن حيث ان اعطاء الرسالة قوة السند العادي الثبوتية لمصلحة المرسل اليه

يكون في العلاقة بينه وبين المرسل ولا يتعداه الى شركة سالم وهي من فئة

الغير وانه خلافا لما يبديه السيد شاكر لم تهمل محكمة الاستئناف

الرسالتين بل افترضت صحة مضمونها للقول بمقتضى سلطتها المطلقة في

التقدير ومن خلال العناصر المتوافرة لديها "انه لا يوجد ما يثبت ان

الجلد المصنع قد استبحر فعلا من الشركة مما يكفي لرد دعواه ويؤدي الى رد

السبب الثالث المخالف دونما حاجة للتطرق الى اسباب النقض الاربعة الاخرى

المنصبة على تعليلات مستفيضة للقرار الاستئنافي.

- تاريخ سريان الفائدة عن قيمة ثمن البضاعة المباعة

-

حيث ان الدين المطالب به وهو الثمن النقدي

للمبيع قد تحدد بارادة المتعاقدين قبل اقامة الدعوى ولم ينازع في مقداره

فتستحق الفائدة عنه عند ابلاغ الانذار بدفعه المثبت حالة تأخر المدين عن

الايفاء فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت تطبيق النص المبين ويرد السبب

السادس.