13/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1999
- التاريخ
- 13/04/1999
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- الحجار، حدثي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي الاساس في تعديل قيمة التعويض الناتج عن تدني النقد الوطني او في حال تحديد التعويض مسبقا
-
وحيث ان القرار المطعون فيه في رده طلب الجهة
المميزة الاضافي على النحو المبين انفا قد انطلق من استنتاج عام ذهب فيه
الى ان احكام المادة 260 موجبات وعقود المتعلقة بالتعويض المعادل للضرر
لا تطبق على الموجبات النقدية المحددة القيمة. وذلك دون ان يفرق بين
الحالة التي يكون فيها المتعاقدان قد حددا مسبقا قيمة التعويض بوضع سقف
معين له. وبين الحالات الاخرى التي لم يلجأ فيها المتعاقدان الى هذه
الوسيلة اذ يعود للقاضي عندها ان يحدد قيمة التعويض في معرض بحثه النزاع
العالق امامه ويكون له ان يقدر قيمة الضرر بتاريخ صدور الحكم آخذا بعين
الاعتبار الظروف الاقتصادية خاصة اذا كان النزاع امام محكمة الاستئناف
فيكون التعويض مقدرا بتاريخ صدور القرار الاستئنافي سندا للمادة 260
موجبات وعقود ويكون على محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة ان ترفع
التعويض المحكوم به بداية حتى اذا كان التعويض محددا بالعملة الوطنية
التي تدنت قيمتها. في حين لا يمكنها ان تطبق المادة 260 موجبات لو كان
المتعاقدان قد حددا التعويض مسبقا بسقف معين بل يمكنها في مثل هذه
الحالة ان تعمد الى تعديل التعويض ورفعه لغاية السقف المتفق عليه بين
الطرفين فيما لو تبين لها ان المبلغ المحكوم به بداية هو دون هذا السقف
وانه قد استجدت ظروف تؤكد انخفاض قيمة التعويض الفعلية بعد صدور الحكم
الابتدائي.
وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك والقول بعدم جواز تطبيق
المادة 260 موجبات وعقود على الموجبات النقدية بوجه عام دون التفريق بين
حالة واخرى على النحو المبين انفا يكون قد خالف احكام المادة 260 المشار
اليها فيصار الى نقضه حول هذه النقطة.