الأحكام

25/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1999
التاريخ
25/02/1999
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
الحجار، حدثي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اسقاط المحاكمة من قبل المحكمة في حال تركها بلا ملاحقة

-

حيث ان المادة 512 معطوفة على المادتين 509

و511 أ م م. تفرض على المحكمة ان تقضي حتما بسقوط المحاكمة بمجرد تحقق

واقعة تركها بلا ملاحقة مدة سنتين منذ اخر اجراء صحيح تم فيها وبمعزل

عمن يقع عليه عبء القيام بالاجراء التالي وذلك بناء على استدعاء او دفع

يمكن ان يقدمه اليها في مستهل لائحته وبمواجهة الطرف الاخر عند اكتمال

المدة اي من المدعي او المدعى عليه صاحب المصلحة اللذين يعود لكل منهما

بحسب المادة 363 السير باجراءات المحاكمة وبالتالي اتخاذ التدابير

الكفيلة بتلافي هذا السقوط كطلب تعيين جلسة عند انتهاء مهل التبادل.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعلنت سقوط المحاكمة بعد ان استثبتت من تركها

منذ ابلاغ المستأنف عليه الاستحضار الاستئنافي وهو اخر اجراء صحيح تم

فيها بتاريخ 21/5/1990 ولم تتابع الا بطلب من هذا الاخير قدم بعد اكثر

من اربع سنوات في 1/7/1994 اتخذ شكل لائحة اصر فيها على الدفع او لا

بالسقوط فتكون قد راعت احكام القانون واسندت قرارها الى اساس قانوني

صحيح واجابت بصورة ضمنية وانما اكيدة على الوسيلة القانونية المدلى بها

من الجهة المستأنفة لرد الدفع بالسقوط مما يجعل الاسباب التمييزية غير

مسندة.