14/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1999
- التاريخ
- 14/01/1999
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الواجب توفرها في استدعاء النقض لا سيما لجهة احتوائه على المطالب
-
حيث ان المميز قد ابلغ القرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ
14/10/1997 وقدم تمييزه بتاريخ 25/10/1997 فيكون طلب النقض واردا ضمن
المهلة القانونية وهو موقع من محام وكيل وقد ارفق بصورة عن الوكالة
وصورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه وبالايصالات المثبتة لدفع الرسوم
وايداع التأمين
وحيث ان المميز عليه يطلب رد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم ايراد المميز
لمطاليبه في خاتمة هذا الاستدعاء
وحيث ان المميز قد طلب في خاتمة استدعاءه التمييزي قبول التمييز في
الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولقابلية القرار المطعون فيه للتمييز
وفي الاساس اتخاذ القرار على حدة بوقف التنفيذ وابلاغ نسخة عن هذا
الاستدعاء التمييزي من المميز عليه ودعوته للجواب ضمن المهلة القانونية,
ونقض القرار المميز لمخالفته القانون ولفقدانه الاساس القانوني ولاغفاله
البت باحد المطالب ولتشويهه مضمون المستندات واعادة التأمين وتضمين
المميز ضده الرسوم والمصاريف والعطل والضرر واتعاب المحاماة
وحيث ان المميز لم يبين بالتالي في استدعائه التمييزي طلباته فيما لو
تقرر نقض القرار المطعون فيه
وحيث ان المادة 718 أژم م قد نصت على الشروط الواجب توفرها في استدعاء
التمييز ومن هذه الشروط ان يتضمن الاستدعاء "الطلبات"
وحيث ان المادة 721 أ م م اللاحقة قد نصت حرفيا على ان استدعاء النقض لا
يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا الشروط القانونية الامر الذي يعني ان
توفر الشروط الشكلية ليس متروكا لتقدير المحكمة العليا وان اي نقض في
احد هذه الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء وان ما تضمنته الفقرة
الاخيرة من المادة 721 المذكورة من انه يمكن للمستدعي ان يصحح الاستدعاء
ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح
او اكمال النواقص, يؤكد ما ورد اعلاه من انه يجب ان تتوفر في استدعاء
التمييز جميع الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله
وحيث انه لا يمكن القول انه يمكن استخراج واستخلاص المطالب من الاستدعاء
نفسه وان لم ترد صراحة في خاتمة الاستدعاء لان المادة 445 أ م م قد نصت
على ان المطالب يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة في خاتمة الاستحضار, وقد
نصت المادة 454 من نفس القانون اللاحقة تأكيدا على ضرورة ايراد المطالب
بشكل صريح على انه في حال تعدد اللوائح يجب ايراد المطالب في اللائحة
الاخيرة وانه لا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف
هذه الاحكام
وحيث انه اذا كان لا يتعين على المحكمة ان تفصل الا بالمطالب الواردة في
خاتمة اللائحة الاخيرة وان كانت واردة في خاتمة لوائح سابقة فانه بحجة
اولى لا يتعين على محكمة التمييز الرجوع الى الطلبات الواردة في اللوائح
الابتدائية والاستئنافية وغير الواردة في استدعاء التمييز والفصل فيها
وحيث ان استدعاء التمييز غير المتضمن لاية مطالب معينة في خاتمته في
حالة نقض القرار المطعون فيه
وحيث اذا كان المشترع قد اوجب في قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد
ان يتضمن استدعاء النقض المطالب فلان المادة 734 أژم م قد نصت على انه
في حال نقض القرار المطعون فيه فلمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع
القضية اذا كانت جاهزة للحكم وان محكمة التمييز الواضعة يدها على
المراجعة هي التي تحدد وحدها دون الفرقاء في النزاع ما اذا كانت القضية
جاهزة للحكم ام لا
وحيث استنادا الى ما تقدم يكون الرأي القائل بان الطلبات التي يجب
ايرادها في استدعاء النقض هي فقط الطلبات المتعلقة بطلب النقض وليس
باساس النزاع هو في غير محله وهو يجافي المنطق بداهة لان هذا القول يفضي
الى استحالة الفصل في موضوع القضية الجاهزة للحكم لانها عديمة المطالب
يراجع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38/ تاريخ 13/07/1998
وحيث انه استنادا الى ما تقدم يكون الاستدعاء المقدم من المميز وغير
المتضمن في خاتمته اية مطالب في الاساس غير مستوف للشروط التي نصت عليها
المادة 718 أ م م ويكون بالتالي مستوجبا للرد في الشكل
وحيث ان انه يقتضي رد سائر الطلبات والاسباب الزائدة او المخالفة بما
فيها طلب وقف التنفيذ