الأحكام

14/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1999

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1999
التاريخ
14/01/1999
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
خليل، عواد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها في استدعاء النقض لا سيما لجهة احتوائه على المطالب

-

وحيث ان المادة 718 أ م م قد نصت على

الشروط الواجب توفرها في استدعاء النقض ومن هذه الشروط ان يتضمن

الاستدعاء "المطالب"

وحيث ان المادة 721 أ م م اللاحقة قد نصت حرفيا على ان استدعاء النقض لا

يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا الشروط القانونية الامر الذي يعني ان

توفر الشروط الشكلية ليس متروكا لتقدير المحكمة العليا وان اي نقض في

احد هذه الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء, وان ما تضمنته الفقرة

الاخيرة من المادة 721 المذكورة من انه يمكن للمستدعي ان يصحح الاستدعاء

ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح

او اكمال النواقص, يؤكد ما ورد الاعه من انه يجب ان تتوفر في استدعاء

التمييز جميع الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله

وحيث انه لا يمكن القول انه يمكن استخراج او استخلاص المطالب من

الاستدعاء التمييزي نفسه وان لم ترد صراحة في خاتمته لان المادة 445 أ م

م قد نصت على ان المطالب يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة في خاتمة

الاستحضار, وقد نصت المادة 454 اللاحقة تأكيدا على ضرورة ايراد المطالب

بشكل صريح على انه في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يورد في

خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن المطالب التي كان اوردها في لائحة

سابقة وانه لا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف

هذه الاحكام

وحيث انه اذا كان لا يتعين على المحكمة ان تفصل الا بالمطالب الواردة في

خاتمة اللائحة الاخيرة وان كانت واردة في خاتمة لوائح سابقة فانه بحجة

اولى لا يتعين على محكمة التمييز الرجوع الى الطلبات الواردة في اللوائح

الابتدائية والاستئنافية وغير الواردة في استدعاء التمييز والفصل فيها

وحيث ان استدعاء التمييز غير المتضمن لاية مطالب معينة في خاتمته والذي

اكتفى فيه المميز بطلب نقض القرار الاستئنافي وتعيين جلسة لاعادة النظر

في الدعوى استئنافا سندا للمادة 734 أ م م يكون بمثابة الاستدعاء غير

المتضمن لاية مطالب

وحيث ان ما اورده المميز من انه يحتفظ بكامل حقوقه في الادلاء بدفاعه

ومطاليبه في الاساس في مرحلة ما بعد النقض, لا يغني عما فرضه القانون

وان المشترع قد اوجب في قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ان يتضمن

استدعاء النقض المطالب فلان المادة 734 أ م م قد نصت على انه في حال نقض

القرار المطعون فيه فلمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا

كانت جاهزة للحكم وان محكمة التمييز الواضعة يدها على المراجعة هي التي

تحدد وحدها دون الفرقاء في النزاع ما اذا كانت القضية جاهزة ام لا للحكم

وحيث استنادا الى ما تقدم يكون الرأي القائل بان الطلبات التي يجب

ايرادها في استدعاء النقض هي فقط الطلبات المتعلقة بطلب النقض وليس

باساس النزاع هو في غير محله وهو يجافي المنطق بداهة لان هذا القول يفضي

الى استحالة الفصل في موضوع القضية الجاهزة للحكم لانها عديمة المطالب

(يراجع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ 13/07/1998)

وحيث انه استنادا الى ما تقدم لا يكون الاستدعاء المقدم من المميز وغير

المتضمن في خاتمته اية مطالب في الاساس بل مجرد احتفاظ بكامل حقوقه في

الادلاء بدفاعه ومطالبه في الاساس في مرحلة ما بعد النقض, مستوفيا لكافة

الشروط التي نصت عليها المادة 718 أ م م

وحيث ان الاستدعاء التمييزي يكون بالتالي مستوجبا للرد في الشكل