14/01/1999
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1999
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1999
- التاريخ
- 14/01/1999
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الشروط الواجب توفرها في استدعاء النقض لا سيما لجهة احتوائه على المطالب
-
وحيث ان المادة 718 أ م م قد نصت على
الشروط الواجب توفرها في استدعاء النقض ومن هذه الشروط ان يتضمن
الاستدعاء "المطالب"
وحيث ان المادة 721 أ م م اللاحقة قد نصت حرفيا على ان استدعاء النقض لا
يكون مقبولا اذا لم يكن مستوفيا الشروط القانونية الامر الذي يعني ان
توفر الشروط الشكلية ليس متروكا لتقدير المحكمة العليا وان اي نقض في
احد هذه الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء, وان ما تضمنته الفقرة
الاخيرة من المادة 721 المذكورة من انه يمكن للمستدعي ان يصحح الاستدعاء
ويكمل النواقص اذا لم تكن مهلة النقض قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح
او اكمال النواقص, يؤكد ما ورد الاعه من انه يجب ان تتوفر في استدعاء
التمييز جميع الشروط القانونية تحت طائلة عدم قبوله
وحيث انه لا يمكن القول انه يمكن استخراج او استخلاص المطالب من
الاستدعاء التمييزي نفسه وان لم ترد صراحة في خاتمته لان المادة 445 أ م
م قد نصت على ان المطالب يجب ايرادها بصورة واضحة ومفصلة في خاتمة
الاستحضار, وقد نصت المادة 454 اللاحقة تأكيدا على ضرورة ايراد المطالب
بشكل صريح على انه في حال تعدد اللوائح يجب على كل من الخصوم ان يورد في
خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتضمن المطالب التي كان اوردها في لائحة
سابقة وانه لا يتعين على المحكمة ان تفصل في المطالب الواردة على خلاف
هذه الاحكام
وحيث انه اذا كان لا يتعين على المحكمة ان تفصل الا بالمطالب الواردة في
خاتمة اللائحة الاخيرة وان كانت واردة في خاتمة لوائح سابقة فانه بحجة
اولى لا يتعين على محكمة التمييز الرجوع الى الطلبات الواردة في اللوائح
الابتدائية والاستئنافية وغير الواردة في استدعاء التمييز والفصل فيها
وحيث ان استدعاء التمييز غير المتضمن لاية مطالب معينة في خاتمته والذي
اكتفى فيه المميز بطلب نقض القرار الاستئنافي وتعيين جلسة لاعادة النظر
في الدعوى استئنافا سندا للمادة 734 أ م م يكون بمثابة الاستدعاء غير
المتضمن لاية مطالب
وحيث ان ما اورده المميز من انه يحتفظ بكامل حقوقه في الادلاء بدفاعه
ومطاليبه في الاساس في مرحلة ما بعد النقض, لا يغني عما فرضه القانون
وان المشترع قد اوجب في قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد ان يتضمن
استدعاء النقض المطالب فلان المادة 734 أ م م قد نصت على انه في حال نقض
القرار المطعون فيه فلمحكمة التمييز ان تفصل مباشرة في موضوع القضية اذا
كانت جاهزة للحكم وان محكمة التمييز الواضعة يدها على المراجعة هي التي
تحدد وحدها دون الفرقاء في النزاع ما اذا كانت القضية جاهزة ام لا للحكم
وحيث استنادا الى ما تقدم يكون الرأي القائل بان الطلبات التي يجب
ايرادها في استدعاء النقض هي فقط الطلبات المتعلقة بطلب النقض وليس
باساس النزاع هو في غير محله وهو يجافي المنطق بداهة لان هذا القول يفضي
الى استحالة الفصل في موضوع القضية الجاهزة للحكم لانها عديمة المطالب
(يراجع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 38 تاريخ 13/07/1998)
وحيث انه استنادا الى ما تقدم لا يكون الاستدعاء المقدم من المميز وغير
المتضمن في خاتمته اية مطالب في الاساس بل مجرد احتفاظ بكامل حقوقه في
الادلاء بدفاعه ومطالبه في الاساس في مرحلة ما بعد النقض, مستوفيا لكافة
الشروط التي نصت عليها المادة 718 أ م م
وحيث ان الاستدعاء التمييزي يكون بالتالي مستوجبا للرد في الشكل