الأحكام

24/11/1998

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1998

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99/1998
التاريخ
24/11/1998
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
عواد، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص قاضي الاساس في التثبت من تملك العقارات ودفع ثمنها ومفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني

-

حيث ان المميزة تعيب على القرار الاستئنافي

عدم الاستجابة الى طلبها الرامي الى استجواب الفريقين والخبير المعين من

قبل قاضي العجلة وتدلي ان هذا الاهمال يشكل تشويها للوقائع وفقدانا

للاساس القانوني

وحيث ان المميزة لم تبين عناصر التشويه الذي تشكو منه ولم تحدد

المستندات التي تدعي تشويهها فيكون ما ادلت به لهذه الناحية مردودا

وحيث بالنسبة للطعن المتعلق بفقدان الاساس القانوني فانه يتبين من

القرار الاستئنافي ان المحكمة الاستئنافية قد بينت الاسباب الواقعية

التي استندت عليها للتوصل الى النتيجة التي اعتمدتها كما عللت ردها بطلب

الاستجواب بأن كافة ادلاءات المميزة غير ثابتة ومتناقضة اذ ثبت للمحكمة

الاستئنافية ان العقارات التي تدلي المميزة انه تم شراؤها بالمبالغ

الناجمة ثمن بيع عقاراتها قد تملكها المميز بنتيجة المقاسمة وملكيته لها

تعود الى تاريخ قرار القاضي العقاري عام 1956 كما انه من غير البات

استعمال حاصل بيع عقارات المميزة لمساعدة زوجها في البناء القائم على

العقار 184 حصرايل باعتبار ان بيع هذه العقارات قد جرى بعد اتمام البناء

وان تجهيزه قد تم بمال الزوج بحسب الفواتير المبرزة, كما ان قبول

المميزة بان حاصل بيع عقاراتها قد وضعته في حساب مشترك مع زوجها الذي

كان يسحب منه لاتمام البناء, بقي مجردا من اي اثبات اذ انها لم تبرز

افادة من المصرف بوجود هذا الحساب كما لم تعمد الى تسمية هذا المصرف

وحيث ان المميزة تأخذ اخيرا على المحكمة الاستئنافية عدم الاستجابة الى

طلبها الرامي لاستجواب الفريقين والخبير

وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد اعتبرت ان دعوى المميزة غير ثابتة وان

لا حاجة للتوسع في التحقيق والاستجواب

وحيث ان تقرير استجواب الفرقاء والخبير او رفضه يعود لسلطان محكمة

الاساس المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز خاصة وان المحكمة

الاستئنافية قد عللت رفضها بان لا حاجة لهذا الاستجواب لعدم الضرورة

والفائدة

- مصير الادعاء المقدم من الوريث قبل وفاة مورثه ومفهوم الصفة والمصلحة في الادعاء

-

حيث ان المميزة تعيب على

القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادة التاسعة من قانون اصول

المحاكمات المدنية

وحيث ان المادة المذكورة تنص على ان الدعوى مباحة لكل من له مصلحة

قانونية قائمة او لمن يهدف منها الى تثبيت حق انكر وجوده او الاحتياط

لدفع الضرر محدق مستقيل او الاستباق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع

فيه ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له

وحيث ان المادة المذكورة تكون بالتالي قد حصرت حق اقامة الدعوى من له

المصلحة والصفة

وحيث ان الصفة للادعاء ترتكز على وجود حق يطالب به او يدافع عنه, وهذا

الحق لا يولي صاحبه حق الادعاء به الا اذا كان محقق الوجود مشروعا

ومستحق الاداء وعند اجتماع هذه الصفات يعتبر الحق سبب الدعوى وعلة

وجودها وبدونه لا اثر للدعوى ولا صفة لتحريكها

وحيث ما دام ان المميزة لا تزال وارثا محتملا لا تملك حقا قائما او حالا

او اكيدا في اموال مورثتها الذي لا يزال على قيد الحياة, فلا تكون لها

الصفة للمداعاة بشأن حقوق تتعلق بهذه الاموال اذ يعود للمورث ان يجري ما

يحلو له من تصرفات في حياته ولو كان من شأنها الاضرار بمصلحة ورثته

لاحقا

وحيث ان القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان صفة المستأنفة (المميزة) غير

متوفرة لاقامة الدعوى على اساس المادة 9 أ م م لا يكون بالتالي قد خالف

ايا من المبادىء والقواعد القانونية وخاصة المادة 9 من قانون اصول

المحاكمات المدنية مما يوجب رد هذا السبب