17/11/1998
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1998
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 95/1998
- التاريخ
- 17/11/1998
- الرئيس
- سامي عون
- الأعضاء
- خليل، عواد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الاستدعاء التمييزي ووجوب ان يتضمن اسباب النقض ومدى امكانية تصحيح النقص الحاصل ضمن مهلة النقض
-
وحيث ان المادة 718/أ م م قد نصت على الشروط الواجب توفرها في
استدعاء النقض ومنها ان يتضمن هذا الاستدعاء اسباب النقض المحددة في
اعادة 708/أ م م
وحيث ان المادة 721 في نفس القانون قد نصت على ان استدعاء النقض لا يكون
مقبولا اذا لم يكن مستوفيا كافة الشروط القانونية, الامر الذي يعني ان
مسألة توفر الشروط المنصوص عنها في المادة 718 أ م م ليست متروكة لتقدير
المحكمة بل وان نقص احد هذه الشروط يؤدي الى عدم قبول الاستدعاء
التمييزي
وحيث ان ما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة 721/أ م م من انه يمكن
لمستدعي النقض ان يصحح استدعاءه ويكمل النواقص اذا لم تكن المهلة
القانونية للتمييز قد انقضت والا سقط حقه في التصحيح او اكمال النواقص,
يؤكد ما ورد اعلاه من ان يجب ان تتوفر في استدعاء النقض جميع الشروط
القانونية تحت طائلة عدم قبوله وان عدم القبول هذا لم يستبعد الا في
حالة واحدة وهي اجراء تصحيح الاستدعاء التمييزي واكمال النواقص فيه عبر
بيان اسباب النقض ضمن المهلة القانونية للنقض
وحيث ان الاستدعاء التمييزي الحاضر لم يتضمن اي سبب من اسباب النقض
المنصوص عنها في المادة 708 أ م م كما ان الجهة المميزة لم تعمد الى
تصحيحه واكمال النقص فيه ضمن المدة القانونية للطعن, الامر الذي يوجب
عدم قبوله عملا بالمادة 721 أ م م معطوفة على المادة 718 من نفس القانون